قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن تحديد رسوم منح تراخيص صيد التونة لوحدات الصيد الأجنبية
اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1989 افرنجي بشأن نظام استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 6 لسنة 1425 ميلادية بشأن تحديد رسوم خدمات موانئ ومرافئ الصيد البحرية.
- وعلى المذكرة المعروضة على اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية في اجتماعها العادي الأول المنعقد بقاعة الوفاء بمدينة سرت بتاريخ 14 / 15 / النوار 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم تراخيص صيد التونة في المياه الإقليمية الليبية لسفن ووحدات الصيد الأجنبية التي تصطاد بالمشاركة بمبلغ وقدره 50.000 خمسون ألف دينار ليبي للترخيص الواحد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.