Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

9 يناير 1995

قرار رقم 6 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • القانون رقم 93/2 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم علي سالم الولاني.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 1/ 1424 ميلادية.
  • وعلى كتاب الأخ/ نجيب بشير صقر، محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية، بشأن موافقته للأخ/ سالم علي سالم الولاني للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت

مادة 1
يقيد الأخ / سالم علي سالم الولاني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ نجيب بشير صقر.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد أحمد الفلاح
  • أمين سر اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.