قرار رقم 6 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- القانون رقم 93/2 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم علي سالم الولاني.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 1/ 1424 ميلادية.
- وعلى كتاب الأخ/ نجيب بشير صقر، محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية، بشأن موافقته للأخ/ سالم علي سالم الولاني للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
قررت
مادة 1
يقيد الأخ / سالم علي سالم الولاني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ نجيب بشير صقر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد أحمد الفلاح
- أمين سر اللجنة