قرار رقم 6 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
قرر
مادة 1
وقف استيراد الحلويات الآتية من الخارج لمدة ستة أشهر:
مادة 2
إخضاع عصير الفواكه والمربيات لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 3
وقف استيراد عصير البرتقال.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.