قرار رقم 6 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- وعلى التوصيات التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلستيه المنعقدتين في يومي 19 و 20 فبراير 1969،
قرر
مادة 1
وقف استيراد الحلويات الآتية من الخارج لمدة ستة أشهر:
- أ- الكاراميلى بجميع انواعها.
- ب- الملبس الكونفيتي.
- ج- الحلوى الشامية.
مادة 2
إخضاع عصير الفواكه والمربيات لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 3
وقف استيراد عصير البرتقال.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 21 ذي الحجة 1388.
- الموافق 10 مارس 1969.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى