Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1955 بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية من الرسوم الجمركية

30 مايو 1955

قرار رقم 6 لسنة 1955 بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية من الرسوم الجمركية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر:

مادة 1

تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية والمعرفة في بند التعريفة المدونة أدناه الملحق قانون الجمارك:

  • بنود التعريفة: 41، 43، 44، 45 – أ، 45 – ب، 169، 208 – ب،208 – ج، 224، 230، 244، 247، 252، 260، 268، 269، 270، 271، 275، 276، 277، 285، 288.

مادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 6 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتباراً من أول أبريل 1955.

  • علي الساحلي – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: اليوم التاسع من شوال 1374 هـ
  • الموافق: 30 مايو 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.