قرار رقم 6 لسنة 1955 بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية من الرسوم الجمركية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر:
مادة 1
تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية والمعرفة في بند التعريفة المدونة أدناه الملحق قانون الجمارك:
- بنود التعريفة: 41، 43، 44، 45 – أ، 45 – ب، 169، 208 – ب،208 – ج، 224، 230، 244، 247، 252، 260، 268، 269، 270، 271، 275، 276، 277، 285، 288.
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 6 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتباراً من أول أبريل 1955.
- علي الساحلي – وزير المالية
- صدر بطرابلس في: اليوم التاسع من شوال 1374 هـ
- الموافق: 30 مايو 1955 م