قرار رقم 6 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
اختيار الأخت/ د. هدى فتحي بن عامر أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.