قرار رقم 6 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 6 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1377و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
قرر
مادة 1
اختيار الأخت/ د. هدى فتحي بن عامر أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/ صفر/ 1378 و.ر.
- الموافق: 28/ أي النار/2010 مسيحي.