قرار رقم 6 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

اختيار الأخت/ د. هدى فتحي بن عامر أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly