قرار رقم 5982 السنة 2023 م بشأن اعتماد لجنة الأزمة لبلدية البيضاء
21 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 5982
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الكوارث والنكبات
قرار رقم 5982 السنة 2023 م بشأن اعتماد لجنة الأزمة لبلدية البيضاء
وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة
حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر لسنة 2020 ميلادي.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2023 ميلادي بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2023 ميلادي بتشكيل فريق للطوارئ والاستجابة السريعة.
- قرار عميد بلدية البيضاء رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة ازمة وتحديد مهامها.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة 1
تعتمد لجنة الأزمة المشكلة بقرار عميد بلدية البيضاء رقم 20 لسنة 2023 ميلادي برئاسة السيد/ آدم محمد بورجيع وعضوية كل من:
ت | الاسم | الصفة |
---|---|---|
1 | أكرم عبد العزيز موسى حفيظ | عضواً |
2 | أسامة سعد عبدالعال | عضواً |
3 | ابراهيم بالقاسم علي يونس | عضواً |
4 | منجي محمد سعد عيسى | عضواً |
5 | منعم علي يونس | عضواً |
6 | عبد الواحد ونيس محمد الصالحين | عضواً |
7 | حامد صالح محمود محمد | عضواً |
8 | هـاشم عطية مادي | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي
- رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة
- صدر في طرابلس : 09/21/ 2023 م