Skip to main content

قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

27 يونيو 2022

قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/205 المؤرخ في 2022/06/12 م. 
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15519 المؤرخ في 2022/06/21 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة بمنطقة الوشاحية ببلدية ككلة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء