قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة بمنطقة الوشاحية ببلدية ككلة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly