قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع بمدينة تاورغاء وفقا للتفصيل الوارد بالجدول المرفق.على أن يتم إحالة نتائج المناقصة ومحاضر الترسية لمجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.