قرار رقم 596 لسنة 2021 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي وتقرير بعض الأحكام
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 596
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المواصلات
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي, الطيران
- رقم المُعَرِّف: 596-2021-DEC-COM
قرار رقم 596 لسنة 2021 م باعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفويض وزير المواصلات بتنفيذ التوصيات وتسوية الاشتراكات والمرتبات المتأخرة.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4115 المؤرخ في 28 أكتوبر 2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18766 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع المرفق بهذا القرار، المنعقد بمقر صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة بنغازي بتاريخ 13 أكتوبر 2021 م بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 2
يؤذن لوزير المواصلات باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الواردة بمحضر الاجتماع المذكور بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
يؤذن لوزير المواصلات بتسوية الاشتراكات الضمانية والمرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات التابعة للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م