أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 596 لسنة 2021 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 596 لسنة 2021 م باعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفويض وزير المواصلات بتنفيذ التوصيات وتسوية الاشتراكات والمرتبات المتأخرة.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4115 المؤرخ في 28 أكتوبر 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18766 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع المرفق بهذا القرار، المنعقد بمقر صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة بنغازي بتاريخ 13 أكتوبر 2021 م بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2
يؤذن لوزير المواصلات باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الواردة بمحضر الاجتماع المذكور بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
يؤذن لوزير المواصلات بتسوية الاشتراكات الضمانية والمرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات التابعة للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م