قرار رقم 596 لسنة 2021 م بشأن اعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 596 لسنة 2021 م باعتماد محضر اجتماع بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفويض وزير المواصلات بتنفيذ التوصيات وتسوية الاشتراكات والمرتبات المتأخرة.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع المرفق بهذا القرار، المنعقد بمقر صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة بنغازي بتاريخ 13 أكتوبر 2021 م بين الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2
يؤذن لوزير المواصلات باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الواردة بمحضر الاجتماع المذكور بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
يؤذن لوزير المواصلات بتسوية الاشتراكات الضمانية والمرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات التابعة للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly