Skip to main content

قرار رقم 596 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصحة

11 أكتوبر 1986

قرار رقم 596 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصحة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بإعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.04.02 م بشأن تنظيم أمانة الصحة وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 912 لسنة 1985م بشأن المركز الفني لحماية البيئة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بالكتاب رقم: أع/3/7/ 9506 المؤرخ في 1986.09.23 م.

قررت 

مادة 1

تختص أمانة الصحة بالخدمات الصحية في مجالات الوقاية والعلاج وتوفير الدواء والمرافق الصحية والتجهيزات، وتنمية القوى العاملة اللازمة لتحقيق هذه الأغراض ولها في سبيل ذلك:

  1. اقتراح السياسة العامة في مجال الصحة والعمل على تنفيذها.
  2. دراسة واقتراح خطة التحول في مجال الصحة و العمل على تنفيذها. 
  3. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشاكل الصحية والطبية واحتياجات المرافق الصحية من قوى بشرية وفنية وانشاءات وتجهيز و متابعة المشروعات الصحية وعلاقات الأمانة بالمنظمات الصحية الدولية والإقليمية والإشراف على البحوث الحقلية ووضع خطة التدريب للعاملين في الحقل الصحي.
  4. الإشراف الفني على صحة المجتمع والوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنع تسرب الأمراض الوبائية للبلاد والإشراف على الإرشاد والثقافة الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والتغذية وكل ما يتعلق بالشؤون الوقائية منها.
  5. تقديم خدمات الإسعاف الطائر.
  6. المشاركة في تقديم خدمات الايفاد والإغاثة.
  7. تقديم الخدمات الطبية لكافة منتسبي القوات المسلحة.
  8. اقتراح سياسة الوقاية والعلاج من الأمراض السارية والمتوطنة والإشراف على تنفيذها، ومكافحة الأمراض المتوطنة كالدرن والملاريا والبلهارسيا والتراكوما والجذام وغيرها. 
  9. دراسة احتياجات الخدمات الطبية على اختلاف أنواعها من قوى بشرية ومعدات وأجهزة ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب والمهن المرتبطة بها. 
  10. ادارة المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية وصيانتها وتأثيث المرافق الصحية وإجراء البحوث الدوائية ومراقبة مزاولة مهنة الصيدلة ومراقبة نوعية وتسجيل وتداول الدواء والعمل على تطوير وتقييم جميع أنواع خدمات التوريدات الطبية. 
  11. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأهداف العامة فيما يتعلق بنشاط الأمانة. 
  12. اقتراح مشروعات القرارات واللوائح المنظمة لشئون الصحة. 
  13. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح عقدها والاشتراك في المؤتمرات العربية والدولية وعرض قراراتها وتوصياتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

مادة 2 

  • أ. يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الصحة من: 
  1. مكتب الأمين.
  2. مكتب الخدمات الطبية. 
  3. مكتب صحة المجتمع. 
  4. مكتب الشئون الإدارية والمالية. 
  5. مكتب الصيدلة والمعدات الطبية.
  6. مكتب التخطيط الصحي وتنمية القوى العاملة. 
  7. مكتب الصحة الدولية والتعاون الفني.
  8. مكتب الخدمات الطبية العسكرية.
  • ب. يتبع أمانة الصحة: 
  1. المركز الفني لحماية البيئة.
  2. مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية. 
  3. المعهد العالي للتقنية الطبية بمصراتة. 
  4. الشركة الوطنية للأدوية.
  5. شركة المعدات الطبية.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بتنظيم مقابلات واجتماعات الأمين وإعداد محاضر وتوزيع جداول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للصحة والتحضير لها وتسجيل وقائع جلساتها و تدوین محاضرها، كما يتولى القيام بالشؤون القانونية المتعلقة بالأمانة.

مادة 4 

يختص مكتب الخدمات الطبية بالإشراف فنيا على المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الأساسية والمختبرات المركزية بما في ذاع خدمات الأسنان والأطراف الصناعية وتنفيذها بما يلزمها من الطاقات الطبية اللازمة لها.

مادة 5

يختص مكتب صحة المجتمع بالإشراف على الصحة العائلية ورعاية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية وخدمات الطب الصناعي بما في ذلك العناية بالظروف النفسية والعقلية للأفراد والتغذية ومكافحة الأمراض السارية والمتوطنة على اختلاف أنواعها وإجراء الاستقصاءات الصحية اللازمة للكشف على على الأفراد وتطبيق قوانين ولوائح الحجز الصحي وحماية البيئة مما قد يهددها كمشاكل المياه والتلوث والصحة المهنية وأخطار الإشعاع ومراقبة تداول الأغذية والمشروبات وتولى شئون التثقيف الصحي.

مادة 6 

يختص مكتب الشئون المالية والادارية بالشئون المالية والإدارية وخدمات الإسعاف الطائر، وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية و كل ما يتعلق بالخدمات العامة والتوعية الإدارية.

مادة 7 

يختص مكتب الصيدلة والمعدات الطبية بتوفير احتياجات المرافق الصحية من المستحضرات الصيدلية الادوية و الطعوم والأمصال ومراقبة نوعيتها والرقابة على استعمال المواد الدوائية المخدرة و دراسة السوق الدوائي العالمی والمشاركة في وضع الخطط الخاصة بالتصنيع الدوائي، كما يختص بوضع مواصفات الاجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي وتخزينها وصيانتها و دراسة السوق العالمي للمعدات والمستلزمات الطبية التي تحتاج إليها مرافق الخدمات الصحية في الجماهيرية.

مادة 8 

يختص مكتب التخطيط الصحي وتنمية القوى العاملة تنمية القوى العاملة الفنية والإدارية اللازمة لسد احتياجات المرافق الصحية وتنظيم التعليم الفني في مجال الصحة بما يكفل رفع مستوى الخدمات الصحية وتطبيق المناهج الدراسية وتوفير كافة الوسائل اللازمة لها وتنظيم برامج البعثات والدراسات التدريبية في الداخل والخارج وإعداد المواصفات للمشروعات الصحية وتقييم المرافق الصحية والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفني لها، وجمع المعلومات وتخزينها وتحليل وتوثيق هذه المعلومات مركزية وإصدار النشرات الإحصائية.

مادة 9 

يختص مكتب الصحة الدولية والتعاون الفني، بجميع الاتصالات الخارجية الخاصة بالمجال الصحي وإعداد مشروعات الاتفاقيات تمهيدا لرفعها إلى الجهة المختصة للاعتماد وإجراء المباحثات والمفاوضات الخاصة بالتعاون الصحي والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإعداد للمؤتمرات الطبية المحلية والتعاون الفني مع كافة المنظمات العربية والعالمية في المجال الصحي والإشراف على المكتبات الطبية.

مادة 10

يختص مكتب الخدمات الطبية العسكرية بالتنسيق بين المكاتب بالأمانة و هيئة القيادة العامة والسرايا الطبية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية لمنتسبي القوات المسلحة كما يختص بالإشراف على المراكز العلاجية التخصصية والمختصة لمنتسبي القوات المسلحة والإشراف الطبي على عيادات الوحدات العسكرية وتزويدها بما يلزمها من عناصر طبية وطبية مساعدة وأدوية ومحلات وغيرها.

مادة 11 

يصدر بالتنظيم الداخلي لامانة الصحة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة بالتشاور مع أمانة الخدمة العامة.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.11 م.