قرار رقم 594 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الخمس للأورام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
مادة 1
ينشأ مركز يسمى (مركز الخمس للأورام) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.