Skip to main content

قرار رقم 594 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الخمس للأورام

27 يونيو 2022

قرار رقم 594 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الخمس للأورام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن إصدار القانون الصحي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الصحة المكلف رقم 052 المؤرخ 2022.03.01 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12418 المؤرخ 2022.05.22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م. 

مادة 1

ينشأ مركز يسمى (مركز الخمس للأورام) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.