قرار رقم 594 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الخمس للأورام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 594 لسنة 2022 م بإنشاء مركز الخمس للأورام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

مادة 1

ينشأ مركز يسمى (مركز الخمس للأورام) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly