قرار رقم 594 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 594
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: مكافحة المخدرات
- رقم المُعَرِّف: 594-2021-DEC-COM
قرار رقم 594 لسنة 2021 م تأسيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، ونقل كافة اختصاصات وأصول الإدارة العامة السابقة إليه، مع إلغاء أي أحكام متعارضة.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 8914 المؤرخ في 12 أكتوبر 2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18755 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى “جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية.
مادة 2
تلغى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتؤول اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.