قرار رقم 594 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 594 لسنة 2021 م تأسيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، ونقل كافة اختصاصات وأصول الإدارة العامة السابقة إليه، مع إلغاء أي أحكام متعارضة.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ينشأ جهاز يسمى “جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية.

مادة 2
تلغى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتؤول اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly