قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتعيين السيدة عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرة عامة لقناة ليبيا الوطنية، ويحدد إجراءات اعتماد التسمية من مدير إدارة الإعلام.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تسمى السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية.
مادة 2
تعتمد تسمية المدير التنفيذي لقناة ليبيا الوطنية من مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مدير عام القناة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.