أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لقناة ليبيا الوطنية وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتعيين السيدة عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرة عامة لقناة ليبيا الوطنية، ويحدد إجراءات اعتماد التسمية من مدير إدارة الإعلام.

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام. 
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18848 المؤرخ في 2021/11/18م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

تسمى السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية. 

مادة 2 

تعتمد تسمية المدير التنفيذي لقناة ليبيا الوطنية من مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مدير عام القناة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م