قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لقناة ليبيا الوطنية وتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتعيين السيدة عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرة عامة لقناة ليبيا الوطنية، ويحدد إجراءات اعتماد التسمية من مدير إدارة الإعلام.

مجلس الوزراء، 

قرر 

مادة 1 

تسمى السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية. 

مادة 2 

تعتمد تسمية المدير التنفيذي لقناة ليبيا الوطنية من مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مدير عام القناة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly