قرار رقم 593 لسنة 2021 م بتعيين السيدة عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرة عامة لقناة ليبيا الوطنية، ويحدد إجراءات اعتماد التسمية من مدير إدارة الإعلام.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18848 المؤرخ في 2021/11/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تسمى السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، مديرا عاما لقناة ليبيا الوطنية.
مادة 2
تعتمد تسمية المدير التنفيذي لقناة ليبيا الوطنية من مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مدير عام القناة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م