Skip to main content

قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى 

27 يونيو 2022

قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير النفط والغاز بكتابه رقم 285 المؤرخ 2022/3/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15510 المؤرخ 2022/06/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة النفط والغاز بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى تنفيذ مشروع غاز ليبيا – أفريقيا، وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير النفط والغاز المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء