قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، بشأن البترول.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما عرضه وزير النفط والغاز بكتابه رقم 285 المؤرخ 2022/3/27 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15510 المؤرخ 2022/06/21 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة النفط والغاز بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى تنفيذ مشروع غاز ليبيا – أفريقيا، وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير النفط والغاز المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.