قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير النفط والغاز بكتابه رقم 285 المؤرخ 2022/3/27 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15510 المؤرخ 2022/06/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة النفط والغاز بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى تنفيذ مشروع غاز ليبيا – أفريقيا، وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير النفط والغاز المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء