قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة النفط والغاز بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى تنفيذ مشروع غاز ليبيا – أفريقيا، وذلك على النحو الوارد بكتاب وزير النفط والغاز المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly