Skip to main content

قرار رقم 592 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مركز أفريقيا الإعلامي

14 ديسمبر 2009

قرار رقم 592 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مركز أفريقيا الإعلامي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و المخازن .
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والثلاثين لسنة 1377 و.ر

قررت

مادة 1

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى ” مركز أفريقيا الإعلامي” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له داخل الجماهيرية العظمى بقرار من لجنة الإدارة.

مادة 3

يختص المركز بالأعمال الإعلامية والثقافية ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تسجيل المصنفات الأدبية والفكرية والفنية الوطنية والدولية والبرمجيات والعمل على حمايتها من الاقتباس والتقليد، والقيام بأعمال الملكية الفكرية.
  2. إنتاج الأعمال الفنية والثقافية التي تخدم أهداف المجتمع الجماهيري والدعاية له.
  3. إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والمشاركة فيها داخليا وخارجيا، وذلك باستضافة الشخصيات الصحفية والإعلامية والثقافية البارزة.
  4. القيام بأعمال الرصد والمتابعة لشبكة المعلومات الدولية  الإنترنت وإعداد الردود بمختلف الوسائل التقنية لتفعيل رسالة المركز الإعلامي ومكافحة الإشاعات الرامية إلى زعزعة الثوابت الوطنية.
  5.  إنتاج المسلسلات والأفلام الوثائقية والسينمائية الهادفة للتعريف بالقيم الوطنية للجماهيرية العظمى في الخارج.
  6. تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة في مجال الإعلام بإقامة الدورات التدريبية عالية الجودة محليا ودوليا.

مادة 4

يدار المركز بلجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون مسؤولة عن تسيير أعمال المركز بما يكفل تحقيق أغراضه، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهام المركز.
  2. إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمركز.
  3. وضع اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالمركز وإحالة ما يتطلب اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
  4. دراسة واعتماد تقارير العمل بالمركز.
  5. الموافقة على التعاقدات والاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز.
  6. النظر في التقارير التي يقدمها أمين لجنة الإدارة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 5

يختص أمين لجنة إدارة بما يلي:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بالمركز واقتراح أفضل السبل والوسائل لحسن تنفيذها.
  2. مباشرة الشؤون الوظيفية بالنسبة للعاملين بالمركز وفقا للقواعد والأحكام الواردة بالتشريعات النافذة.
  3. توقيع العقود التي يبرمها المركز وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 6

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

  1. عائد نشاطاته في حدود أغراض المركز ومستهدفاته.
  2. حصيلة التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها لجنة إدارة المركز.

مادة 7

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 8

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 ذي الحجة