أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 582 لسنة 2009 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا

نشر في

قرار رقم 582 لسنة 2009 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 مسيحي بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1377 و.ر بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 212 لسنة 1377 و.ر بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 228 لسنة 1377 و.ر بتقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 355 لسنة 1377 و.ر بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 719 لسنة 1377 و.ر المؤرخة في 03/12/2009 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والثلاثين لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يتم إعفاء مواطني جمهورية تركيا من تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة عملا بمذكرة التفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا، المحررة والموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 25/11/1377و.ر 2009 مسيحي المرفقة نصوصها مع هذا القرار، وفقا للضوابط الواردة بالمذكرة و بمراعاة ما يلي:-

أ‌- بالنسبة للدخول لأغراض السياحة:- يعفى السائح من متطلبات التأشيرة، على أن يكون حائزا لمبلغ مالي لا تقل قيمته عن 1000 ألف دولار، أو ما يعادله بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية مصروفات إقامته، وألا يقوم بمزاولة أي عمل في البلاد.

ب‌- بالنسبة للدخول لأغراض العمل أو الزيارة:-

  1. يكون الدخول لأغراض العمل, بناء على قائمة الموافقات المصدق عليها من كل من مصلحة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، المدرجة بالمنظومة بمنافذ الدخول وعلى أن يستكمل المعني الإجراءات المطلوبة لغرض الإقامة والعمل، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الدخول.
  2. يعفى الداخلون لأغراض الزيارة والالتحاق بأجنبي مقيم، من دفع المبلغ المذكور في الفقرة أ بشرط أن تكون لدى القادم لأغراض الزيارة دعوة بذلك وفقا للنظم المعمول بها.

كما يعفى رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من شرط دفع المبلغ المحدد بالفقرة المذكورة وفقا لما هو محدد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 212 لسنة 1377و.ر 2009 مسيحي المشار إليه.

  1. بالنسبة للداخلين لأغراض الدراسة يكون الاعفاء من متطلبات التأشيرة بشرط الحصول على القبول الدراسي واستيفاء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 ذي الحجة
  • الموافق: 13/12/2009 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.