قرار رقم 582 لسنة 2009 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 ديسمبر 2009
-
الرقم:582
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 582 لسنة 2009 م بشأن بعض الضوابط المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985 مسيحي بشأن مستندات السفر ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1377 و.ر بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 212 لسنة 1377 و.ر بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 228 لسنة 1377 و.ر بتقرير أحكام بشأن رسوم بعض الخدمات العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 355 لسنة 1377 و.ر بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 719 لسنة 1377 و.ر المؤرخة في 03/12/2009 مسيحي.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والثلاثين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يتم إعفاء مواطني جمهورية تركيا من تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة عملا بمذكرة التفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا، المحررة والموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 25/11/1377و.ر 2009 مسيحي المرفقة نصوصها مع هذا القرار، وفقا للضوابط الواردة بالمذكرة و بمراعاة ما يلي:-
أ- بالنسبة للدخول لأغراض السياحة:- يعفى السائح من متطلبات التأشيرة، على أن يكون حائزا لمبلغ مالي لا تقل قيمته عن 1000 ألف دولار، أو ما يعادله بإحدى العملات القابلة للتحويل لتغطية مصروفات إقامته، وألا يقوم بمزاولة أي عمل في البلاد.
ب- بالنسبة للدخول لأغراض العمل أو الزيارة:-
- يكون الدخول لأغراض العمل, بناء على قائمة الموافقات المصدق عليها من كل من مصلحة العمل والتدريب المهني ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، المدرجة بالمنظومة بمنافذ الدخول وعلى أن يستكمل المعني الإجراءات المطلوبة لغرض الإقامة والعمل، خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الدخول.
- يعفى الداخلون لأغراض الزيارة والالتحاق بأجنبي مقيم، من دفع المبلغ المذكور في الفقرة أ بشرط أن تكون لدى القادم لأغراض الزيارة دعوة بذلك وفقا للنظم المعمول بها.
كما يعفى رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من شرط دفع المبلغ المحدد بالفقرة المذكورة وفقا لما هو محدد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 212 لسنة 1377و.ر 2009 مسيحي المشار إليه.
- بالنسبة للداخلين لأغراض الدراسة يكون الاعفاء من متطلبات التأشيرة بشرط الحصول على القبول الدراسي واستيفاء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 26 ذي الحجة
- الموافق: 13/12/2009 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً