قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تضاف فقرة للمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 680 لسنة 2021 م المشار إليه على النحو التالي: –
نائب رئيس المجلس المحلي للشباب: هي الشابة نائب رئيس المجلس المحلي للشباب التي تم إنتخابها من أعضاء المجلس الفائزين في الإنتخابات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.