قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

تضاف فقرة للمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 680 لسنة 2021 م المشار إليه على النحو التالي: –

نائب رئيس المجلس المحلي للشباب: هي الشابة نائب رئيس المجلس المحلي للشباب التي تم إنتخابها من أعضاء المجلس الفائزين في الإنتخابات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly