قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 680 لسنة 2021 م بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 204 المؤرخ في 2022/05/09 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15514 المؤرخ في 2022/06/21 م.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة للمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 680 لسنة 2021 م المشار إليه على النحو التالي: –
نائب رئيس المجلس المحلي للشباب: هي الشابة نائب رئيس المجلس المحلي للشباب التي تم إنتخابها من أعضاء المجلس الفائزين في الإنتخابات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء