قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف وجلس أصحاب الأعمال.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة رقم 1.ع.غ المؤرخ في 9/ 01/ 2023 م.
وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب غرف التجارة والصناعة والزراعة بمذكرته الداخلية رقم 423 المؤرخة في 2023/2/6 م.
قرر
مادة 1
تنشأ غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا ويكون مقرها الرئيسي مدينة إجدابيا واختصاصها المكاني إجدابيا – الزويتينة – سلطان – انتلات البيطان – البريقة – مراده.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطب وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.