قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
تنشأ غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا ويكون مقرها الرئيسي مدينة إجدابيا واختصاصها المكاني إجدابيا – الزويتينة – سلطان – انتلات البيطان – البريقة – مراده.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطب وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.