قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تنشأ غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا ويكون مقرها الرئيسي مدينة إجدابيا واختصاصها المكاني إجدابيا – الزويتينة – سلطان – انتلات البيطان – البريقة – مراده.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطب وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly