قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 59
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 59-2023-DEC-COM
قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 2009 م، بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بالشعبيات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بتعديل أسعار.
- وعلى ما عرضه مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بكتابه رقم 454 المؤرخ 2022/12/15 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 219 المؤرخ 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إجراء تعديل للعقد رقم 236-2009 المبرم مع شركة الأصول العقارية للمقاولات العامة بشأن تصميم وتنفيذ مستشفى الزنتان العام بسعة 120 سرير، بقيمة إجمالية قدرها 90,171,250 د.ل تسعون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان و وخمسون دينار، على أن يراعى في ذلك أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/23/ 2023 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.