Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد 

23 يناير 2023

قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 2009 م، بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بالشعبيات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بتعديل أسعار.
  • وعلى ما عرضه مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بكتابه رقم 454 المؤرخ 2022/12/15 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 219 المؤرخ 2023/01/03 م.

قرر

مادة 1 

يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إجراء تعديل للعقد رقم 236-2009 المبرم مع شركة الأصول العقارية للمقاولات العامة بشأن تصميم وتنفيذ مستشفى الزنتان العام بسعة 120 سرير، بقيمة إجمالية قدرها 90,171,250 د.ل تسعون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان و وخمسون دينار، على أن يراعى في ذلك أحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/23/ 2023 میلادی