قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد
23 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2023
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 59-2023-DEC-COM
قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 2009 م، بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في التعاقد على تنفيذ بعض المشروعات بالشعبيات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بتعديل أسعار.
- وعلى ما عرضه مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بكتابه رقم 454 المؤرخ 2022/12/15 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 219 المؤرخ 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إجراء تعديل للعقد رقم 236-2009 المبرم مع شركة الأصول العقارية للمقاولات العامة بشأن تصميم وتنفيذ مستشفى الزنتان العام بسعة 120 سرير، بقيمة إجمالية قدرها 90,171,250 د.ل تسعون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان و وخمسون دينار، على أن يراعى في ذلك أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/23/ 2023 میلادی