قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 59 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إجراء تعديل للعقد رقم 236-2009 المبرم مع شركة الأصول العقارية للمقاولات العامة بشأن تصميم وتنفيذ مستشفى الزنتان العام بسعة 120 سرير، بقيمة إجمالية قدرها 90,171,250 د.ل تسعون مليونا ومائة وواحد وسبعون ألفا ومائتان و وخمسون دينار، على أن يراعى في ذلك أحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly