قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على استبدال عقارين لغرض الانتفاع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 59-2022-DEC-PM
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على استبدال عقارين لغرض الانتفاع
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 114 لسنة 2021 م، بشأن إعادة عقار.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 686 لسنة 2021 م، بشأن الموافقة على تخصيص عقار.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوافق لمصلحة أملاك الدولة وشركة الضمان للإستثمارات، بإستبدال الإنتفاع بالعقارين المخصصين لكل من مكتب النائب العام وشركة الضمان للإستثمارات بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 114 لسنة 2021 م، وقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 686 لسنة 2021 م.
مادة 2
يحق لكل طرف إستغلال العقار المستبدل له لتنفيذ أغراضه، على أن يعاد وضع العقارين على ما كانا عليه في السابق بعد انتهاء المدة التي يحددها الطرفين لاحقا بموجب اتفاق يبرم بينهما.
مادة 3
تتولى مصلحة أملاك الدولة و شركة الضمان للاستثمارات إبرام عقد اتفاق وفقا لأحكام هذا القرار، على أن يراعى في ذلك أعمال الصيانة وقيمة الانتفاع وفقا للأسس والضوابط الصادرة في هذا الشأن.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي