قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على استبدال عقارين لغرض الانتفاع 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على استبدال عقارين لغرض الانتفاع 

 رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوافق لمصلحة أملاك الدولة وشركة الضمان للإستثمارات، بإستبدال الإنتفاع بالعقارين المخصصين لكل من مكتب النائب العام وشركة الضمان للإستثمارات بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 114 لسنة 2021 م، وقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 686 لسنة 2021 م.

مادة 2 

يحق لكل طرف إستغلال العقار المستبدل له لتنفيذ أغراضه، على أن يعاد وضع العقارين على ما كانا عليه في السابق بعد انتهاء المدة التي يحددها الطرفين لاحقا بموجب اتفاق يبرم بينهما.

مادة 3 

تتولى مصلحة أملاك الدولة و شركة الضمان للاستثمارات إبرام عقد اتفاق وفقا لأحكام هذا القرار، على أن يراعى في ذلك أعمال الصيانة وقيمة الانتفاع وفقا للأسس والضوابط الصادرة في هذا الشأن.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly