قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينقل العقيد، السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.