أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط

نشر في

قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.و تعديلاته.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.في شأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه السيد، وزير الدفاع.

قرر

مادة 1

ينقل العقيد، السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الخميس
  • 2012/7/5 م.