قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط
5 يوليو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2012
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة، 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.و تعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م.بشأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.في شأن تحديد صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه السيد، وزير الدفاع.
قرر
مادة 1
ينقل العقيد، السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الخميس
- 2012/7/5 م.