قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نقل ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينقل العقيد، السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly