قرار رقم 59 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
ينقل الأخ محمد عبدالسلام اشتيوى محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.