قرار رقم 59 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 59 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

ينقل الأخ محمد عبدالسلام اشتيوى محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly