Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

12 نوفمبر 1961

قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية رقم 28 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية:A.PONVE CO.LTD.

وعنوانه 1, Ginza 8 Chome Chou-Ku, Tokyo.

ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
  • الموافق 3 جمادي الثاني 1381 ه
  • احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية