قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: 59
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية رقم 28 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية:A.PONVE CO.LTD.
وعنوانه 1, Ginza 8 Chome Chou-Ku, Tokyo.
ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
- الموافق 3 جمادي الثاني 1381 ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.