قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية:A.PONVE CO.LTD.
وعنوانه 1, Ginza 8 Chome Chou-Ku, Tokyo.
ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.