قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية رقم 28 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية:A.PONVE CO.LTD.
وعنوانه 1, Ginza 8 Chome Chou-Ku, Tokyo.
ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 12 نوفمبر 1961 م.
- الموافق 3 جمادي الثاني 1381 ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية