قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 59 لسنة 1961 م بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركة اليابانية:A.PONVE CO.LTD.

وعنوانه 1, Ginza 8 Chome Chou-Ku, Tokyo.

ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لثبوت مخالفتها لاحكام قانون ومبادئ المقاطعة.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly