Skip to main content

قرار رقم 59 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 59 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم  8  لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم  25  لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  938  لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم  598  لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم  1  لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم  143  لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/58 المقدم في 17 من شهر 9 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0059-85.

إلى: كونو كوانك، شركة أمريكية من ولاية ديلاوير.

عنوانها: 1000 ساوث باین ستریت، بونکاسيتي، ولاية أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحسين مراديد المنتج من التكويك المؤخر.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. هارلان جين غراف، مهندس أمريكي، مقيم في 4613 ایست كيل هولو، لايك تشارلز، ولاية لويزيانا، الولايات المتحدة الامريكية.
  2. هرى ريتشارد جانس، تقنى أمريكي، مقيم في 910 ايست اوفر بروك، بونكاستي، ولاية اوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهى فى 16 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./……. المودع في…………/……….. بتاريخ…../…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 2000/5/15 ف
  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة