قرار رقم 59 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 59 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0059-85.

إلى: كونو كوانك، شركة أمريكية من ولاية ديلاوير.

عنوانها: 1000 ساوث باین ستریت، بونکاسيتي، ولاية أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحسين مراديد المنتج من التكويك المؤخر.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. هارلان جين غراف، مهندس أمريكي، مقيم في 4613 ایست كيل هولو، لايك تشارلز، ولاية لويزيانا، الولايات المتحدة الامريكية.
  2. هرى ريتشارد جانس، تقنى أمريكي، مقيم في 910 ايست اوفر بروك، بونكاستي، ولاية اوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 17 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهى فى 16 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……./……. المودع في…………/……….. بتاريخ…../…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly