Skip to main content

قرار رقم 588 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر

12 يونيو 2022

قرار رقم 588 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/120 المؤرخ في 2022/03/20م.
  • كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15517 المؤرخ في 2022/06/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر بسعة 160 سريرًا، على أن تتخذ الإجراءات طبقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27 ذو القعدة 1443 هـ
  • الموافق: 12/06/2022 م