قرار رقم 588 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر
مجلس الوزراء،
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر بسعة 160 سريرًا، على أن تتخذ الإجراءات طبقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.