قرار رقم 588 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 588 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر

مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر بسعة 160 سريرًا، على أن تتخذ الإجراءات طبقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly