قرار رقم 588 لسنة 2018 م.بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2018
- رقم التشريع: 588
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 588 لسنة 2018 م.بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي اللیبي الموقع في 17/12/2015 میلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 429 لسنة 2008 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 580 لسنة 2016 م، بشأن تقرير حكم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 295 لسنة 2017 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تنظیم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى استثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج ما يعرف بتوزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائد مناسب بموجب التشريعات النافذة.
مادة 3
يكون مركز الصندوق ومحله القانون بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع له داخل ليبيا.
مادة 4
للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أهدافه ويعمل على تنمية الموارد ودعم مصالح المستفيدين، وله على وجه الخصوص مايلي:
- المساهمة في تنفيذ سياسات ما يعرف ببرنامج توزيع الثروة وتشجيع المستفيدين على تنميتها بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
- الإنابة القانونية عن أصحاب الوثائق الموكلة إليه وبوجه خاص أموال أصحاب الوثائق الاستثمارية المستفيدين مما كان يعرف ببرنامج توزيع الثروة، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة.
- استثمار تلك الأموال وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، بما في ذلك الدخول في التأسيس أو المساهمة أو التملك الكلي أو الجزئي للشركات أو الخروج منها، وكذلك الأمر في المحافظ المالية والاستثمارية بالداخل والخارج وفي المجالات المتعلقة بأغراض الصندوق.
- المساهمة في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للاستثمارات الأهلية والأجنبية.
- تغيير وتعديل مساهمات المستفيدين من شركة إلى أخرى أو من مشروعا إلى آخر حسب ما تتطلبه أصول العمل الاستثماري والتجاري.
- التعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها وفقا للتشريعات النافذة.
- تملك العقارات والاستثمار فيها والتصرف بالبيع والتأجير.
- المساهمة أو المشاركة في أية مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، وتمويل المشروعات وإدارتها بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق، والاقتراض من الغير بما يحقق أغراض الصندوق.
- إصدار السندات والصكوك والأسهم والتعامل فيها على أي وجه.
- الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق ذلك في الداخل أو الخارج.
- تأسيس وتملك أسهم الشركات القابضة كليا أو جزئيا في الداخل والخارج.
- إدارة الأموال المخصصة له أو الموكل بها وذلك بالأدوات الاستثمارية الملائمة، وله في سبيل ذلك تكوين المحافظ والصناديق الاستثمارية على أن تتضمن الوثائق الاستثمارية بيانا بأسس الإصدار والحقوق والالتزامات.
- القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق أغراضه بما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 5
يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب له وعدد خمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء يمارس اختصاصات الجمعية العمومية المقررة قانونا.
مادة 6
يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من مجلس الأمناء.ويتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، ويكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات القابضة التابعة للصندوق، ومجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة لها، ولمجلس إدارة الصندوق على وجه الخصوص مايلي:
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء أو مجلس أمناء الصندوق وفق القوانين والتشريعات النافذة.
- اقتراح الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح سياسات الاستثمار وعرضها على جهة الإشراف لاعتمادها ومن ثم مباشرة تنفيذها.
- إعداد مشروعات الميزانيات التقديرية السنوية والحسابات الختامية ومقترحات التوزيع.
- اعتماد سياسات التمويل من خلال موارد الصندوق أو بالاقتراض بما يكفل تنفيذ المشروعات والانتظام في أداء الالتزامات المترتبة عليه.
- تأسيس الشركات لتنفيذ الاستثمارات المقترحة.
- اعتماد حل أو دمج أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموال الشركات التي يساهم فيها الصندوق أو تمويلها بالاقتراض.
- تكوين المحافظ الاستثمارية وأسس إصدارها وتقييمها واعتمادها من جهة الإشراف.
- دراسة سياسات الاستثمارات المالية في المحافظ الاستثمارية للأسهم والسندات والودائع الزمنية وغيرها من الاستثمارات وإقرار أسس التعامل في الأسواق المالية المحلية والدولية.
- اعتماد اللوائح الداخلية للصندوق.التكليف بالوظائف القيادية للهيكل التنظيمي للصندوق.
مادة 7
يكون للصندوق نائبا لرئيس مجلس الإدارة يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه، كما يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للصندوق قرار من مجلس الوزراء، ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الإدارة.
مادة 9
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، كما يجوز له تكوين لجان من الخبراء للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، ويكون رئيس مجلس الإدارة ممثلا قانونيا للصندوق ويتولى الدعوة لاجتماعات المجلس والتوقيع على قراراته والدعوة لاجتماعات مجلس الأمناء، وما يسند إليه من اختصاصات أخرى بموجب التشريعات النافذة، ويتولى المدير العام تسيير كافة مناحي العمل بالصندوق والإشراف على شؤون العاملين به وإصدار القرارات المتعلقة بهم بالإضافة إلى ما يسند إليه من مهام من قبل مجلس الإدارة والتشريعات النافذة.
مادة 10
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر في المقر الرئيسي للصندوق أو في مكان آخر يقرره مجلس الإدارة، ويجوز أن ينعقد خارج هذا المقر داخل ليبيا بشرط حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة كما يجوز أن يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله عند غيابه، ويجوز عند الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائه.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع، ويجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعمال وبملف الاجتماع الذي يجب أن يحتوي على المذكرات الخاصة بالمواضيع المعروضة على المجلس.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيه الرئيس، ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
مادة 11
يعين مجلس الإدارة أمينا للسر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضره.
مادة 12
تحرر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتعرض على المجلس في اجتماعه التالي للمصادقة عليها وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
مادة 13
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 14
تكون أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة، وتتكون موارد الصندوق مما يلي:
- ما يخصص له من أموال نقدية أو عينية من الخزانة العامة أو الجهات التابعة للدولة.
- الأموال الموكل له إدارتها من الغير وفائض إدارته للأموال المخصصة له.
- ما يحصل عليه الصندوق من قروض.
- ما يتم التنازل عنه لصالحه من قبل المستفيدين من المحافظ والوثائق الاستثمارية.
مادة 15
يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل ليبيا تودع فيها أمواله.
مادة 16
يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد، ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات.
مادة 17
يعمل الصندوق والشركات التي يؤسسها أو يساهم فيها طبقا لأحكام القانون التجاري الليبي وقوانين الاستثمار وينظم عملها بعقود ونظم أساسية.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 30/ شعبان/ 1439 ه
- الموافق: 16/ 05/ 2018 م