Skip to main content

قرار رقم 588 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة البعثات الدراسية

صدر في 1 أغسطس 1993
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 588 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة البعثات الدراسية، وهو تشريع ينظم كافة جوانب إيفاد الطلاب الليبيين للدراسة في الخارج. تتضمن اللائحة المرفقة بالقرار الشروط الواجب توفرها في المرشحين، ومدة البعثة، والمعاملة المالية للمبعوثين، وحالات إنهاء البعثة، بالإضافة إلى تحديد أغراض الإيفاد للحصول على الدرجات العلمية العليا الماجستير والدكتوراه في التخصصات التي تحتاجها الدولة.

ملاحظة: يلغي هذا القرار لائحة البعثات الدراسية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 758 لسنة 1992 م.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970م، بشأن التربية.
  • القانون رقم 55 لسنة 1976م، بشأن الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 15 لسنة 1981م، بشان النظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، واللوائح المنفذة له.
  • القانون رقم 13 لسنة 1990م، بشأن اللجان الشعبية.
  • القانون رقم 1 لسنة 1992م، بشأن تنظيم التعليم العالى.
  • قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 758 لسنة 1992م بشأن لائحة البعثات الدراسية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 861 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الثاني لعام 1993م.

وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بمذكرته رقم 14 لسنة 1993م.

قررت

بدء العمل بأحكام الائحة

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة، فى شأن البعثات الدراسية.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل بالجداول المالية المرفقة باللائحة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ صدورها.

لائحة البعثات الدراسية

الفصل الأول الغرض من البعثة الدراسية

مادة 1

الغرض من البعثة الدراسية هو القيام بدراسات وبحوث علمية أو فنية أو الحصول على مؤهل علمى وذلك لسد نقص أو لمواجهة حاجة تتطلبها مصلحة عامة أو يتطلبها العمل في احدى الجامعات أو المراكز البحثيه والوحدات الادارية أو الشركات والمنشآت العامة وما في حكمها.

مادة 2

  • أ- يكون الايفاد لبشة دراسية لغرض الحصول على درجة الاجازة العالية الماجستير أو الاجازة الدقيقة الدكتوراه، أو دبلوم الدراسات العليا أو ما في مستواها من الدرجات العليا بشرط عدم توفر هذه التخصصات في جامعات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، أو لامكانية سد العجز الكمي أو الكيفى الحاصل وفقاً لمقتضيات حاجة المجتمع.
  • ب- يجوز الايفاد لدراسة اللغة وتجميع المعلومات الضرورية استكمالا لمتطلبات تحضير الدرجة العلمية بالداخل في مرحلتي الاجازة العالية بشرط اجتياز المرحلة التمهيدية والاجازة الدقيقة، وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرا وذلك بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
  • ج- ويجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة ايفاد حملة الاجازة العالية للخارج لتسجيل بحوثهم ومراجعتها مع أساتذتهم والمناقشة هذه البحوث عند التخرج، وذلك لمن لا تمكنهم ظروفهم الاجتماعية والمهنية من البقاء بالخارج بصورة مستمرة ولا تستلزم منهم طبيعة تخصصاتهم المكوث المستمر ببلد الدراسة، على الا يزيد الايفاد للتسجيل والمراجعة على اربع مرات في السنة الواحدة ولا يتعدى خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة، وعلى ان يعامل المبعوث وفق لائحة الايفاد وعلاوة المبيت فاذا انهى الطالب بحثه أوفد لمناقشته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
  • د- كما يجوز ايفاد الطالب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولمرة واحدة في السنة بدلا من الايفاد المتعدد المذكور فى الفقرة السابقة اذا اقتضت طبيعة البحث ذلك بموجب رسالة أو توصية من الاستاذ المشرف واعتماد المكتب الشعبي وما في حكمه يبلد الدراسة وتصديق الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.

مادة 3

يكون أيفاد اى مبعوث لدرجة علمية واحده، يعود بعدها الى مقر عمله الاصلى اثر حصوله على درجة الموفد من أجلها.

ويشترط لاعادة الايفاد أن يمضى المبعوث في العمل مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها.

واستثناء من ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة تمديد الايفاد لتحضير درجة علمية اخرى في الحالات التي تستوجب فيها أنظمة الدراسة في بعض البلدان استمراره لاستكمال دراسته أو فى حالة تفوق المبعوث فى الدرجة العلمية الموفد من أجلها في مدة أقل من المدة المحددة وفق هذه اللائحة، وعلى أن يقتصر ذلك على من يوفدون بغرض تأهيلهم كأعضاء هيئات تدريس بالجامعات والمعاهد العليا دون غيرهم.

الفصل الثاني لجنة البعثات

مادة 4

يكون الايفاد في البعثات الدراسية عن طريق لجنة البعثات وبموافقة اللجنة الشعبية العامة وذلك أيا كانت الجهة التابع لها المبعوث ويمنع منع باتاً الايفاد عن طريق أية جهة أخرى وبلغى أي استثناء قائم وقت صدور هذه اللائحة.

ويكون الاتفاق على المبعوثين بما في ذلك نفقات العلاج الطبي من المبالغ المخصصة لهذا الغرض فى ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 5

تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى لجنة تسمى “لجنة البعثات” يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 6

تختص لجنة البعثات بما يلى:.

  • أ- اعداد تقرير سنوى عن المبعوثين للدراسة في الخارج من خلال التقارير الدورية التي ترد عنهم وتقديمه للجنة الشعبية العامة.
  • ويجب أن يتضمن التقرير تقييما وافيا للمبعوثين واعدادهم في كل مجال موضحاً اعداد من أنهوا دراستهم بنجاج وكذلك من أنهيت بعثاتهم لاى سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • كما يجب أن يتضمن التقرير ماتراه اللجنة من مقترحات تتعلق بالايفاد للخارج لغرض الدراسة والبرنامج السنوى الذي يقترح تنفيذه.
  • ب- التحديد العددي والنوعى لمن يقترح أيفادهم للخارج في كل سنة لغرض الدراسة وذلك على ضوء متطلبات الجهات المختلفة.
  • ج- اختيار المرشحين للايفاد لغرض الدراسة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • د- البت فى مشاكل المبعوثين.
  • هـ- اقتراح المعاملة المالية للمبعوثين.

مادة 7

تجتمع لجنة البعثات اربع مرات على الاقل فى السنة وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتمد قراراتها المتعلقة بالفقرات ب، ج، هـ من المادة السابقة من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

تكون الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني هي الجهاز التنفيذي للبعثات، وتختص بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة – بما يلى:

  1. دراسة الموضوعات التي تعرض على لجنة البعثات وتحديد مدى انطباق أحكام هذه اللائحة عليها.
  2. النظر في المرشحين للبعثات الدراسية والتأكد من توافر الشروط المطلوبة في كل مرشح على حده.
  3. اعداد جدول أعمال لجنة البعثات.
  4. اتمام اجراءات سفر المبعوثين.
  5. الاتصال بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة وما في حكمها بشأن حجز أماكن للمبعوثين والتأكد من توافر أماكن الدراسة لهم قبل اجراء الايفاد وتكليفهم بتقديم تقارير دورية شاملة عن سير دراسة المبعوثين ومدى التزامهم خلقياً وعلمياً.
  6. متابعة سير دراسة المبعوثين، وتقديم تقرير نصف سنوى الى لجنة البعثات عن الموفد مع صورة من التقرير الى الجهة التابع لها.
  7. الاحتفاظ بملف شخصي مفهرس لكل مبعوث، يحتوى على كل المعلومات والتقارير والرسائل الواردة في شأنه.
  8. اعداد الاحصائيات اللازمة عن عدد المبعوثين وتخصصاتهم والجهات التابعين لها وعدد الخريجين منهم سنوياً.
  9. ابلاغ الجهة التابع لها المبعوث عن احواله الدراسية وتطوراتها.
  10. تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة لها على جميع المبعوثين بالتعاون مع المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة وما في حكمها.

مادة 9

تقدم الجهات التي تسرى فى شأنها أحكام هذه اللائحة خطتها المتضمنة الاحتياجاتها من البعثات وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ويعتمد محضرها من كاتب عام الأمانة المختصة أو من يقوم مقامه وتحال الى الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى لتتولى عرضها على لجنة البعثات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الفصل الثالث

شروط البعثة الدراسية

مادة 10

يشترط في المرشح للبعثة الدراسية ما يلى:

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون ملتزماً ومؤمنا بمبادئ واهداف المجتمع العربى الليبي وتوجهاته.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية التي يقتضيها مجال الدراسة.
  5. الا يكون متزوجا من غير العربية الا اذا كان مأذونا له في ذلك من الجهة المختصة قانوناً.
  6. أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي والدرجة العلمية اللازمة للبعثة الدراسية أو ما يعادلها وبتقدير عام جيد على الاقل وأن تكون الاولوية لذوى التقدير الاعلى.
  7. أن يكون ايفاده في المجال الذي يتفق مع تخصصه الدراسي وطبيعة عمله.
  8. أن يكون قد عمل لمدة ثلاث سنوات ميلادية على الاقل في خدمة الجهة التي أوصت بترشيحه للبعثة اذا كان مرشحا للحصول على درجة الاجازة العالية أو ما يعادلها وسنتين على الاقل اذا كان الايفاد لغرض الحصول على درجة الاجازة الدقيقة أو ما يعادلها بعد حصوله على الاجازة العالية ولا تحتسب في الحالة الاخيرة السنوات التي قضيت في بعثته من ضمن هاتين السنتين المشار اليها.
  • ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني – بناء على توصية لجنة البعثات – الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة للتخصصات التي تحتاجها الجامعات أو المعاهد العلياً.
  1. ألا تقل درجة كفاءته في السنتين الأخيرتين في الخدمة عن تقدير جيد جدا، والا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي طيلة مدة عمله ما لم يكن قد تم محوه باحدى الطرق القانونية.
  2. ألا يزيد عمره عند الترشيح على 35 خمس وثلاثين سنة لدرجة الاجازة العالية و45 وخمس واربعين سنة بالنسبة لدرجة الاجازة الدقيقة.
  3. الا يكون قد سبق ايفاده في بعثة دراسية وفشل فيها أو اخل بشرط من شروطها.
  4. أن يكون مستوفيا لمتطلبات الخدمة الوطنية.

مادة 11

على الطالب الالتحاق ببلد الدراسة بالخارج خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور قرار ايفاده والا اعتبر ايفاده ملغيا ما لم يكن عدم الالتحاق راجعاً لاحد الأسباب التي تقبلها الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى.

الفصل الرابع مدة الدراسة

مادة 12

تحدد مدة الدراسة للدرجة العلمية الموفد اليها الطالب وفق نظام الدراسة في المؤسسة التعليمية التي قبلت الحاق الطالب بها، ويشترط تسجيله في الحد الادنى على الاقل من المواد المقرر دراستها خلال السنة أو الفصل الدراسي وبما لا يتجاوز المدد التالية عند عدم وجود نظام مفروض في أي من هذه المؤسسات:

  • أ- الاجازة العالية الماجستير ثلاثون شهرا بعد الاجازة الجامعية.
  • ب- الاجازة الدقيقة الدكتوراه اربعون شهرا بعد الاجازة العالية.
  • ج- الاجازة الدقيقة الدكتوراه ستون شهرا بعد الاجازة الجامعية.

ويعامل الموفد لدرجة التخصص والزمالة من حيث المدة وفقاً لحكم الفقرة ج أعلاه.

وتضاف الى مدة الدراسة مدة ثمانية أشهر لدراسة اللغة وذلك اذا كانت لغة الدراسة من غير اللغات التي درس بها الطالب فى المرحلة السابقة على الدرجة العلمية الموفد للحصول عليها، ولا تحسب من مدة الدراسة المدة التي يمنع فيها المبعوث من متابعة دراسته في الحالات التالية:

  1. تأخر جهة الايفاد عن سداد النفقات التعليمية للمؤسسة التي يدرس بها الطالب، اذا ترتب على ذلك وقف قيده أو اختلال سیر دراسته.
  2. انتقال الطالب من دولة الى أخرى لظروف خارجة عن ارادته وعدم احتساب جهده من قبل الجامعة المنتقل اليها.
  3. انتقال الاستاذ المشرف على الطالب أو وفاته أو تركه العمل أو تقاعده اذا ثبت تأثير ذلك على وضعه الدراسي.
  4. استدعاء الطالب من قبل احدى الجهات العامة فى الجماهيرية العظمى عن طريق الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.
  5. أية اسباب أخرى مقنعة خارجة عن ارادة الطالب تقبلها لجنة البعثات.

واذا رجع الموفد لارض الوطن لاحد الاسباب حق له الرجوع الى عمله الأصلى بعد موافقة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى، وعلى جهة العمل تمكينه من ذلك، ويصرف له راتبه اعتبارا من تاريخ الالتحاق بموجب خطاب الادارة المذكورة ويوقف تحويل التعويض المالى فى هذه الحالة الى أن يتم ايفاد الطالب من جديد.

مادة 13

على المبعوث أن يكمل دراسته خلال المدة المقررة للدرجة العلمية الموفد للحصول عليها وأن يواظب على حضور الدراسة والتدريب العملى المكمل لدراسته الاكاديمية.

مادة 14

اذا لم ينه المبعوث دراسته في المدة المحدده طبقاً لأحكام المادة 12 من هذه اللائحة جاز أن تمدد بعثته للمدة التي يطلبها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني وبما لا يجاوز المدد التالية:

  • أ- ستة أشهر للموفدين لدراسة الاجازة العالية.
  • ب- ثمانية أشهر للموفدين لدراسة الاجازة الدقيقة بعد الاجازة العالية.
  • ج- اثنا عشر شهرا للموفدين لدراسة الاجازة الدقيقة بعد الشهادة الجامعية.

فاذا استنفذ المبعوث الحد الاقصى للمدة المقررة لايفاده – بما فيها مدة التمديد – تعينت عودته الى أرض الوطن.

ويجوز – لمرة واحدة – فقط – أن يوفد المبعوث لمدة لا تتجاوز 60 ستين يوماً الى البلد الذي كان يدرس فيه لاداء امتحان الحصول على الدرجة العلمية، وتعتبر مدة التغيب وفقاً لهذا الحكم بمثابة اجازة بدون مرتب، ويمنح تذكرة سفر ومكافأة مالية عن المدة التي حددت له لاداء الامتحان وفقاً لأحكام هذه اللائحة ويكون الايفاد في هذه الحالة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 15

لا يجوز لاي ليبي أن يقبل منحة دراسية مقدمة له بصفة فردية من أية حكومة أو مؤسسة اجنبية أو منظمة اقليمية أو دولية داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني قبول المنح والتسهيلات التي تقدم من هذه الجهات للاستفادة منها في البعثات الدراسية، ويكون ايفاد المرشحين للدراسة على منح ومقاعد دراسية بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 16

يوقع الموفد في بعثة دراسية على نفقة المجتمع عقدا مع الجهة التي رشحته بالاستمرار بالعمل الذى كان يزاوله قبل الايفاد مع نفس الجهة، وذلك لمدة تعادل ضعف المدة التي أوفد خلالها على الا تقل مدة الالتزام عن ثلاث سنوات، ويجوز تكليفه بالعمل في أية جهة أخرى بقرار من الجهة المختصة.

مادة 17

يلتزم الموفد برد كافة النفقات التي صرفت عليه أثناء البعثة في الحالات التالية:

  • اذا أخفق في الدراسة مالم يكن هذا الاخفاق لعذر خارج عن ارادته شريطة أن يكون مدعما بالتقارير الدالة على ذلك من الجهة المشرفة على دراسته، ومعتمدا من قبل المكتب الشعبي ببلد الدراسة وأن تقبله الجنة البعثات.
  • اذا أخل باى حكم من أحكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة لها.
  • اذا تزوج من غير العربية بدون أذن من الجهة المختصة.

وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى اخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية لتحصيل هذه النفقات بالطرق الودية أو بالاساليب القانونية المقررة ويعاد الموفد الى عمله.

مادة 18

  • أ- لا يجوز لاية جهة أن تستدعى أياً من مبعوثيها الدارسين بالخارج والموفدين على نفقة المجتمع الا عن طريق الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.
  • ب- على المبعوث أن يتعهد بالعودة الى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته، وعليه أن يتقدم الأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عودته لارض الوطن، فاذا كان من العاملين في الجهات العامة أحيل الى الجهة التابع لها لتحديد الوظيفة التي يلحق بها، وان كان من غير هؤلاء فيحال الى الجهة المختصة لتنسيبه على وظيفة تتناسب ومجال الدراسة التي اوفد من أجلها.
  • ج- لا يجوز لاى مبعوث أن يتوقف عن متابعة دراسته قبل حصوله على الدرجة العلمية الموفد من أجلها، فاذا رغب فى عدم الاستمرار في الدراسة تعين أن يتقدم بطلب الى المكتب الشعبي أو مكتب الاخوة أو ما في حكمه في بلد الدراسة يتنازل فيه عن حقه فى البعثة، وفى هذه الحالة يكلف بالعودة الى أرض الوطن ويحرم من الايفاد للدراسة مستقبلا، مع الزامه برد النفقات التي صرفت عليه خلال مدة الايفاد، وذلك على النحو الوارد بالمادة 17 من هذا القرار.

الفصل الخامس تغيير مكان الدراسة ومجال التخصص

مادة 19

لا يجوز تغيير بلد الدراسة أو الجامعة التي يدرس بها المبعوث الا بعد اعتماد المكتب الشعبي المختص أو ما في حكمه وموافقة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى.

وتقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بمعالجة الأمور المالية المتعلقة بالتفويضات الباقية بعد اشعارها من الجهة الموفدة.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تغيير مجال التخصص الموفد اليه المبعوث مالم يكن ذلك لاسباب جوهرية وبشرط موافقة جهة الترشيح للايفاد.

الفصل السادس المعاملة المالية للمبعوثين

مادة 20

يستحق المبعوث للدراسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ وصوله الى بلد الدراسة وطيلة المدة التي تستغرقها اقامته بها مكافأة مالية شهرية تحدد وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة.

ويمنح المبعوث كذلك ما يعادل مكافأة شهرين عند الوصول الى بلد الدراسة المواجهة نفقات تجهيز السكن، على أن يعتبر ذلك سلفة شخصية تسترد من مكافأته على أقساط شهرية، ولمدة لا تتجاوز المدة المقررة لانهاء دراسته، كما تصرف له بعد التخرج مكافأة شهر وذلك اذا ما أنهى دراسته في المدة المحددة بهذه اللائحة.

مادة 21

اذا كان الموفد للدراسة موظفا فيصرف له في الداخل ما يعادل نسبة 25 خمسة وعشرين في المائة من مرتبه الاساسي، فاذا لم يكمل دراسته في المدة المحددة وفقاً لهذه اللائحة خصم ماتم صرف له من النسبة المذكورة عن كامل المدة، على أقساط، عند عودته الى أرض الوطن.

مادة 22

اذا أوفدت زوجة مبعوث للدراسة فيقتصر ما تتحمله جهة الايفاد على مصاريف الدراسة من رسوم واشتراكات وتأمين ويدفع لها بدل الكتب كما تصرف لها الادوات العلمية بنفس القواعد المقررة لعضو البعثة ويوقف صرف مرتبها في الداخل بالكامل.

وفي هذه الحالة يعامل الزوج معاملة المبعوث المصحوب بزوجته أو زوجته وأطفاله بحسب الاحوال.

ويجوز للزوجين أن يتفقا على عكس ذلك.

مادة 23

مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة يعامل المبعوث على منحة دراسية من حيث المزايا معاملة المبعوث الموفد للدراسة على نفقة المجتمع ويمنح الفرق بين ما يتقاضاه من الجهة صاحبة المنحة وبين المكافأة المقررة لنظيره الموفد للدراسة على نفقة المجتمع، وتكون الاولوية فى المنح الدراسيه للمرشحين من المعيدين وحملة الاجازات العالية من الجامعات.

مادة 24

  • أ- أن يجوز ولمرة واحدة للمبعوث الانتقال الى خارج بلد الدراسة لغرض الدراسة الحقلية أو تجميع مواد البحث بناء على توصية من الاستاذ المشرف معتمدة من المكتب الشعبي ببلد الدراسة أو مكتب الاخوة وما في حكمه وموافقة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى ولمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما.
  • كما يجوز له ولمرة واحدة أيضاً المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية خارج بلد الدراسة المتعلقة بتخصصه ولمدة اسبوع واحد وبذات الكيفية السابقة.
  • ب- تكون المعاملة المالية للمبعوث في الدراسة الحقلية أو تجميع مواد البحث حسب المنطقة التي يعتزم الذهاب اليها طبقا للجدول رقم 1 على اساس أعزب، ويقوم المكتب الشعبي وما في حكمه ببلد الدراسة الحقلية أو تجميع مواد البحث بصرف المكافأة المقررة للمبعوث وفق الجدول المشار اليه في الفقرة السابقة ومطالبة أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بتغطية القيمة المصروفة.
  • وتكون المعاملة المالية بالنسبة لحضور المؤتمرات والندوات العلمية طبقا للائحة الايفاد وعلاوة المبيت وبواسطة المكتب الشعبي ببلد الدراسة.
  • ج- يلتزم الموفد في كل الاحوال بتقديم تقرير عن المهمة التي قام بها الى الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى عن طريق المكتب الشعبي في بلد الدراسة.

مادة 25

يمنح الموفد للدراسة بالخارج بدل كتب وادوات علمية يحدد وفقا لما هو مبين بالجدول رقم 2 المرفق ولا يصرف هذا البدل عن السنة التي يعيدها الموفد دراسة أو امتحانا طبقاً لنظام الدراسة ولا تسترد منه أية مبالغ عن بقية السنة التي ينهى دراسته خلالها بنجاح.

مادة 26

لاغراض تحديد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف للمبعوث بالخارج تقسم البلاد العربية والاجنبية التي يدرس بها من تسرى بشأنهم أحكام هذه اللائحة الى الفئات الواردة بالجدول رقم 3 المرفق.

مادة 27

  • أ- يستمر صرف المكافأة الشهرية للمبعوث متى ما استدعت مقتضيات دراسته القيام بدراسة ميدانية تتطلب عودته لارض الوطن بشرط الا تزيد هذه المدة بأي حال من الأحوال – على شهرين للاجازة العالية وثلاثة أشهر للاجازة الدقيقة.
  • ب- يعرض موضوع الدراسة الحقلية، بناء على توصية المشرف على دراسة الطالب، على المكتب الشعبي المختص وعلى الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى للموافقة عليه.
  • جـ- تحسب المدة التي يستغرقها المبعوث في الدراسة الحقلية من ضمن مدة الدراسة المقررة للحصول على الدرجة العلمية الموفد من أجلها والمحددة في هذه اللائحة.

مادة 28

لا يجوز أن يسافر المبعوث الى بلد الدراسة الا بعد الحصول على قبول معترف به لدى الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى ومعتمد من احدى الجامعات أو المعاهد للدراسة في التخصص الموفد من أجله بالاضافة الى تأشيرة دخول الى بلد الدراسة.

وعلى المبعوث الالتحاق ببلد الدراسة الموفد إليها قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة بخمسة عشر يوما على الاقل.

مادة 29

يجوز للمكتب الشعبي المختص أو ما في حكمه ان يستقطع مبلغا ماليا شهريا يجاوز ربع المكافأة الشهرية المقررة للمبعوث لسداد دين ترتب عليه، وماطل في سداده أو تقاعس عن ادائه.

الفصل السابع الرسوم الدراسية

مادة 30

تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى دفع الرسوم الدراسية ورسوم الامتحانات ومصروفات التأمين المقررة على المبعوثين بموجب أحكام هذه اللائحة وفقا لنظام الجامعة المعمول به في بلد الدراسة، وفى حالة انسحاب الموفد من دراسة بعض المواد أو امتناعه عن اداء الامتحان فيها دون مبرر يقتنع به المكتب الشعبى أو ما في حكمه وتقبله الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى، تستقطع من المكافأة المستحقة للطالب المبالغ المدفوعة نظير المواد التي انسحب من دراستها أو امتنع عن اداء الامتحان فيها.

مادة 31

تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى، وحتى نهاية مرحلة الالزام نفقات تعليم أبناء الموفد في البلد الذي يوفد للدراسة به، على أن يكون ذلك بمدارس عربية، ان وجدت، أو فى المدراس الأخرى لهذا البلد.

ويقصد بنفقات التعليم الرسوم الدراسية وثمن الكتب ونفقات الدروس الخاصة في اللغة العربية والدين الاسلامي.

ويجوز أن يتولى الموفد طبقا لأحكام هذه اللائحة تعليم أبنائه تعليما منزليا وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها فى التشريعات المنظمة لذلك.

وفي هذه الحالة تلتزم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بتوفير الكتب والوسائل التعليمية التي يتطلبها التعليم في المرحلة المذكورة، وذلك بالمجان.

مادة 32

يمنح المبعوث الكفيف علاوة قدرها 10 عشرة في المائة من قيمة المنحة لمواجهة التكاليف الاضافية التي يتكبدها بسب اعاقته.

مادة 33

تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى ولمرة واحدة رسوم اشتراك حضور المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية ذات العلاقة بالتخصص والقيام بالدراسة الحقلية التي يحتاجها الطلب في دراسته داخل وخارج بلد الدراسة متى كان ذلك ضروريا، على ألا يجاوز ذلك كله الحدود الواردة بالمادة 24 من هذه اللائحة.

كما تتحمل الأمانة المذكورة تكلفة شراء الاجهزة والمعدات والادوات العلمية الضرورية التي لا يمكن للطالب استكمال دراسته التخصصية بالخارج بدونها وبما لا يجاوز 1000 الف دينار ليبي ولمرة واحدة طيلة مدة الدراسة الموفد لاجلها، على أن يتعهد بارجاعها أو دفع قيمتها الى الامانة بعد حصوله على الدرجة الموفد من أجلها.

مادة 34

تتكفل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى بطبع مسودة البحث العلمى للمبعوث مرة واحدة وكذلك مصاريف الطباعة النهائية وتجليدها بما فى ذلك نفقات تصوير ملحقات البحث المرفقة، على أن يعد البحث من عشرين نسخة كحد اقصى ويشترط لدفع هذه المصاريف ان يقدم المبعوث عشر نسخ منه للمكتب الشعبي في بلد الدراسة أو ما في حكمه.

الفصل الثامن تذاكر سفر المبعوثين

مادة 35

تتكفل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى بمنح تذاكر سفر بالطائرة بأقصر الطرق وبالدرجة السياحية للمبعوثين وزوجته واولاده المرافقين له الى مقر دراسته في الاحوال التالية:

  • أ- لدى سفره لاول مرة مع وزن اضافى لا يجاوز عشرين كيلو جراما للاعزب، وغير المصحوب بزوجته، وأربعين كيلو جراما للمتزوج المصحوب بأسرته، كما يمنح عند العودة النهائية وزنا إضافيا لا يجاوز خمسين كيلو جراما للموفد وثلاثين كيلو جراما لكل فرد من افراد عائلته.
  • ب- اذا توفى أحد الزوجين أو احد والديها أو احد ابنائهما، على ان يكون السفر والعودة لمقر الدراسة خلال شهر واحد من تايخ الوفاة.
  • ج- اذا استدعته الجهة الموفدة أو المكتب الشعبي ببلد الدراسة في الحالات التي تستوجب حضوره شخصيا لعمل رسمى بشرط الا يؤثر هذا الاستدعاء على برنامجه الدراسي.
  • د- بعد مضى سنتين دراسيتين كاملتين، على أن تتم الزيارة خلال بداية ونهاية العطلة الدراسية.
  • هـ- اذا اقتضت دراسة المبعوث القيام بدراسة حقلية ميدانية أو حضور مؤتمرات علمية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

الفصل التاسع العلاج الطبي للمبعوث

مادة 36

  • أ- إضافة الى الحالات الواردة بالمادة 37 من هذه اللائحة يصرف للمبعوث مبلغ مقطوع سنويا لمواجهة نفقات العلاج وفقا للجدول رقم 4 المرفق بهذه اللائحة.
  • ب- يستمر صرف المكافأة الشهرية للمبعوث طيلة مدة بقائه مريضا بالمستشفى بشرط الايجاوز بقاؤه ثلاثة اشهر فى السنة الواحدة متصلة أو منفصلة.

فاذا زادت المدة على ذلك وجب عرض الأمر على لجنة طبية بمعرفة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى للنظر في مدى صلاحية استمرار المبعوث في الدراسة.

مادة 37

يطبق العلاج المجانى المعمول به في بلد الدراسة على المبعوثين وافراد اسرهم كما يطبق نظام التأمين الطبي في البلاد التي يتوفر فيها مثل هذا النظام كلما امكن ذلك، وفى حالة عدم توفره تتكفل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بدفع مصاريف العلاج التالية للطالب وزوجته واولاده متى كانوا معه في بلد الدراسة:

  • أ- نفقات الاقامة والعلاج بالمستشفيات التي يحددها المكتب الشعبي المختص أو ما في حكمه.
  • ب- نفقات العمليات الجراحية التي لا تتعلق بالتجميل.
  • ج- عمليات الولادة والاقامة بالمستشفيات التي يحددها المكتب الشعبي أو ما في حكمه في حدود عشرة أيام كحد اقصى عدا الحالات الضرورية التي يقررها الطبيب المختص وبموافقة المكتب المختص أو ما في حكمه.
  • د- الأدوية والعقاقير الطبية والاطراف الصناعية وعلاج الاسنان دون التركيب.
  • هـ- اذا استدعت حالة المريض نقله للعلاج الى دولة اخرى بعد موافقة المكتب الشعبي المختص أو من يقوم مقامه واعتماد الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.

الفصل العاشر حالات وقف صرف المكافات

مادة 38

يوقف صرف المكافأة الشهرية للموفد في الحالات الآتية:

  • أ- اذا غير المعهد أو الكلية أو الجامعة دون موافقة جهة الترشيح للايفاد واعتماد الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.
  • ب- اذا امتنع عن تزويد المكتب الشعبي المختص بالتقارير الدراسية المطلوبة أو المقررة عقب كل امتحان خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ اعلانه بنتيجة الامتحان.
  • ج- اذا امتنع عن التسجيل والاستمرار في الدراسة للحد الادنى على الأقل للمواد الدراسية المقررة وفقاً للوائح الدراسية المعمول بها في بلد الدراسة.
  • د- اذا تغيب عن الدراسة لمدة أسبوع واحد بدون اذن مسبق من المكتب الشعبي المختص، ويثبت الغياب بموجب تقرير المشرف الطلابي المدعم بما يؤيد ذلك من المؤسسة العلمية التي يدرس بها الطالب.

وفي جميع الاحوال السابقة لا تصرف للموفد مكافأته الشهرية عن الفترة التي أخل فيها بالتزاماته، ويعاد صرفها اعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه بالوفاء والتقيد بهذه الالتزمات.

الفصل الحادي عشر حالات انهاء البعثة

مادة 39

مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة تنهى بعثة المبعوث ويكلف بالعودة الى أرض الوطن في الحالات التالية:

  1. اذا غير دراسته أو مجال تخصصه دون موافقة جهة الترشيح للايفاد.
  2. اذا تقررت عودته وامتنع عن العودة في الموعد المحدد دون مبرر تقبله الادارة العامة المختصة.
  3. اذا فصل من كليته أو معهده لاسباب علمية أو تأديبية.
  4. اذا استنفذ المدة الاصلية والاضافية المقررة للدرجة العلمية الموفد من أجلها.
  5. اذا تزوج من غير العربية دون اذن.
  6. اذا اصبحت حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة الدراسة وفق تقرير يصدر من المكتب الشعبي المختص مدعما بالشهادات الطبية.
  7. اذا ارتكب ما يسيء الى سمعة وطنه بأية صورة من الصور.
  8. اذا عمل بمقابل أو بدونه دون اذن.

الفصل الثاني عشر أحكام عامة

مادة 40

يحظر الايفاد للدراسة الجامعية ايا كان مجالها، وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهنى معالجة حالات الإيفاد القائمة، ومتابعتها الى حين استكمال الموفدين الحاليين لدراستهم على أن تتم معاملتهم المالية وفقا للائحة البعثات الدراسية الصادرة عام 1979م وتعديلاتها.

ويجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة وطبقا لمتطلبات المصلحة العامة انهاء البعثات الدراسية الجامعية المشار اليها.

مادة 41

يخضع جميع المبعوثين للدراسة بالخارج لاشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني بواسطة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى والمكاتب الشعبية ومشرفى الطلاب بالخارج، ويلغى كل استثناء قائم بالمخالفة لذلك.

مادة 42

مع مراعاة أحكام المادة 40 من هذه اللائحة تلغى لائحة البعثات الدراسية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 758 لسنة 1992م، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

الجداول المرفقة

جدول رقم 1: تحديد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف للمبعوث للدراسة بالخارج

المنطقةللأعزب وغير المصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجته وطفل أو طفلينللمصحوب بزوجته وبأكثر من طفلين
الأولى270320360380
الثانية300350380410
الثالثة330390420440
الرابعة360410450470

جدول رقم 2: تحديد بدل الكتب التي تصرف للمبعوث للدراسة بالخارج

نوع التخصصالقيمة بالدينار
الطب والعلوم الطبية450
الهندسة والعلوم الهندسية400
العلوم الأساسية350
العلوم الإنسانية300

جدول رقم 4: تحديد بدل مصاريف ونفقات العلاج الدوري والمتكرر التي تصرف للمبعوث للدراسة في الخارج

المنطقةللأعزب وغير المصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجته وطفل أو طفلينللمصحوب بزوجته وبأكثر من طفلين
الأولى100150200250
الثانية130180230280
الثالثة160210260310
الرابعة190240290340

جدول رقم 3 لسنة 1993 م بشأن توزيع الدول على المناطق

جدول مرفق بلائحة البعثات الدراسية يوضح توزيع دول العالم على أربع مناطق مختلفة لأغراض تنظيم البعثات.

المنطقةالدول
الأولىتونس/ المغرب/ الجزائر/ سوريا/ العراق/ الأردن/ تركيا/ الفلبين/ الهند/ مصر.
الثانيةلبنان/ كمبوديا/ كوريا الشمالية/ الصين/ فيتنام/ المجر/ ماليزيا/ روسيا الإتحادية/ أوكرانيا/ كازاخستان/ بيلاروسيا/ روسيا البيضاء/ أوزبكستان/ جورجيا/ أذربيجان/ مولدافيا/ قرقيزيا/ طاجكستان/ أرمينيا/ تركمانستان/ أستونيا/ لاتفيا/ لتوانيا/ يوغسلافيا الجديدة/ كرواتيا/ سلوفينيا/ البوسنة والهرسك/ مقدونيا/ بولندا/ مالطا/ ألبانيا/ رومانيا.
الثالثةالسعودية/ الكويت/ قطر/ الإمارات العربية/ اليمن/ البحرين/ عمان/ إيران/ السودان/ أندونيسيا/ اليونان/ قبرص/ البرتغال/ المكسيك/ كولومبيا/ كوبا/ كينيا/ نيكاراجوا/ غانا/ نيجيريا/ مدغشقر/ السنغال.
الرابعةالولايات المتحدة/ اليابان/ فرنسا/ بريطانيا/ أستراليا/ كندا/ هولندا/ إيرلندا/ بلجيكا/ الدنمارك/ السويد/ ألمانيا/ كوريا الجنوبية/ فنلندا/ النمسا/ فنزويلا/ إيطاليا/ أسبانيا/ سويسرا/ الأرجنتين.

النص الأصلي للتاريخ: صدر: 12/ صفر/ 1403 و. ر الموافق: 1/ هانيبال/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 12 صفر 1403 هـ
  • الموافق: 1 أغسطس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.