قرار رقم 588 لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة البعثات الدراسية

التاريخ: 30 يونيو 2025

ملاحظة: يلغي هذا القرار لائحة البعثات الدراسية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 758 لسنة 1992 م.

اللجنة الشعبية العامة،

وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بمذكرته رقم 14 لسنة 1993م.

قررت

بدء العمل بأحكام الائحة

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة، فى شأن البعثات الدراسية.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل بالجداول المالية المرفقة باللائحة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ صدورها.

لائحة البعثات الدراسية

الفصل الأول الغرض من البعثة الدراسية

مادة 1

الغرض من البعثة الدراسية هو القيام بدراسات وبحوث علمية أو فنية أو الحصول على مؤهل علمى وذلك لسد نقص أو لمواجهة حاجة تتطلبها مصلحة عامة أو يتطلبها العمل في احدى الجامعات أو المراكز البحثيه والوحدات الادارية أو الشركات والمنشآت العامة وما في حكمها.

مادة 2

مادة 3

يكون أيفاد اى مبعوث لدرجة علمية واحده، يعود بعدها الى مقر عمله الاصلى اثر حصوله على درجة الموفد من أجلها.

ويشترط لاعادة الايفاد أن يمضى المبعوث في العمل مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليها.

واستثناء من ذلك يجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة تمديد الايفاد لتحضير درجة علمية اخرى في الحالات التي تستوجب فيها أنظمة الدراسة في بعض البلدان استمراره لاستكمال دراسته أو فى حالة تفوق المبعوث فى الدرجة العلمية الموفد من أجلها في مدة أقل من المدة المحددة وفق هذه اللائحة، وعلى أن يقتصر ذلك على من يوفدون بغرض تأهيلهم كأعضاء هيئات تدريس بالجامعات والمعاهد العليا دون غيرهم.

الفصل الثاني لجنة البعثات

مادة 4

يكون الايفاد في البعثات الدراسية عن طريق لجنة البعثات وبموافقة اللجنة الشعبية العامة وذلك أيا كانت الجهة التابع لها المبعوث ويمنع منع باتاً الايفاد عن طريق أية جهة أخرى وبلغى أي استثناء قائم وقت صدور هذه اللائحة.

ويكون الاتفاق على المبعوثين بما في ذلك نفقات العلاج الطبي من المبالغ المخصصة لهذا الغرض فى ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 5

تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى لجنة تسمى “لجنة البعثات” يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 6

تختص لجنة البعثات بما يلى:.

مادة 7

تجتمع لجنة البعثات اربع مرات على الاقل فى السنة وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتمد قراراتها المتعلقة بالفقرات ب، ج، هـ من المادة السابقة من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

تكون الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني هي الجهاز التنفيذي للبعثات، وتختص بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة – بما يلى:

  1. دراسة الموضوعات التي تعرض على لجنة البعثات وتحديد مدى انطباق أحكام هذه اللائحة عليها.
  2. النظر في المرشحين للبعثات الدراسية والتأكد من توافر الشروط المطلوبة في كل مرشح على حده.
  3. اعداد جدول أعمال لجنة البعثات.
  4. اتمام اجراءات سفر المبعوثين.
  5. الاتصال بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة وما في حكمها بشأن حجز أماكن للمبعوثين والتأكد من توافر أماكن الدراسة لهم قبل اجراء الايفاد وتكليفهم بتقديم تقارير دورية شاملة عن سير دراسة المبعوثين ومدى التزامهم خلقياً وعلمياً.
  6. متابعة سير دراسة المبعوثين، وتقديم تقرير نصف سنوى الى لجنة البعثات عن الموفد مع صورة من التقرير الى الجهة التابع لها.
  7. الاحتفاظ بملف شخصي مفهرس لكل مبعوث، يحتوى على كل المعلومات والتقارير والرسائل الواردة في شأنه.
  8. اعداد الاحصائيات اللازمة عن عدد المبعوثين وتخصصاتهم والجهات التابعين لها وعدد الخريجين منهم سنوياً.
  9. ابلاغ الجهة التابع لها المبعوث عن احواله الدراسية وتطوراتها.
  10. تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة لها على جميع المبعوثين بالتعاون مع المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة وما في حكمها.

مادة 9

تقدم الجهات التي تسرى فى شأنها أحكام هذه اللائحة خطتها المتضمنة الاحتياجاتها من البعثات وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ويعتمد محضرها من كاتب عام الأمانة المختصة أو من يقوم مقامه وتحال الى الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى لتتولى عرضها على لجنة البعثات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الفصل الثالث

شروط البعثة الدراسية

مادة 10

يشترط في المرشح للبعثة الدراسية ما يلى:

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون ملتزماً ومؤمنا بمبادئ واهداف المجتمع العربى الليبي وتوجهاته.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية التي يقتضيها مجال الدراسة.
  5. الا يكون متزوجا من غير العربية الا اذا كان مأذونا له في ذلك من الجهة المختصة قانوناً.
  6. أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي والدرجة العلمية اللازمة للبعثة الدراسية أو ما يعادلها وبتقدير عام جيد على الاقل وأن تكون الاولوية لذوى التقدير الاعلى.
  7. أن يكون ايفاده في المجال الذي يتفق مع تخصصه الدراسي وطبيعة عمله.
  8. أن يكون قد عمل لمدة ثلاث سنوات ميلادية على الاقل في خدمة الجهة التي أوصت بترشيحه للبعثة اذا كان مرشحا للحصول على درجة الاجازة العالية أو ما يعادلها وسنتين على الاقل اذا كان الايفاد لغرض الحصول على درجة الاجازة الدقيقة أو ما يعادلها بعد حصوله على الاجازة العالية ولا تحتسب في الحالة الاخيرة السنوات التي قضيت في بعثته من ضمن هاتين السنتين المشار اليها.
  1. ألا تقل درجة كفاءته في السنتين الأخيرتين في الخدمة عن تقدير جيد جدا، والا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي طيلة مدة عمله ما لم يكن قد تم محوه باحدى الطرق القانونية.
  2. ألا يزيد عمره عند الترشيح على 35 خمس وثلاثين سنة لدرجة الاجازة العالية و45 وخمس واربعين سنة بالنسبة لدرجة الاجازة الدقيقة.
  3. الا يكون قد سبق ايفاده في بعثة دراسية وفشل فيها أو اخل بشرط من شروطها.
  4. أن يكون مستوفيا لمتطلبات الخدمة الوطنية.

مادة 11

على الطالب الالتحاق ببلد الدراسة بالخارج خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور قرار ايفاده والا اعتبر ايفاده ملغيا ما لم يكن عدم الالتحاق راجعاً لاحد الأسباب التي تقبلها الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى.

الفصل الرابع مدة الدراسة

مادة 12

تحدد مدة الدراسة للدرجة العلمية الموفد اليها الطالب وفق نظام الدراسة في المؤسسة التعليمية التي قبلت الحاق الطالب بها، ويشترط تسجيله في الحد الادنى على الاقل من المواد المقرر دراستها خلال السنة أو الفصل الدراسي وبما لا يتجاوز المدد التالية عند عدم وجود نظام مفروض في أي من هذه المؤسسات:

ويعامل الموفد لدرجة التخصص والزمالة من حيث المدة وفقاً لحكم الفقرة ج أعلاه.

وتضاف الى مدة الدراسة مدة ثمانية أشهر لدراسة اللغة وذلك اذا كانت لغة الدراسة من غير اللغات التي درس بها الطالب فى المرحلة السابقة على الدرجة العلمية الموفد للحصول عليها، ولا تحسب من مدة الدراسة المدة التي يمنع فيها المبعوث من متابعة دراسته في الحالات التالية:

  1. تأخر جهة الايفاد عن سداد النفقات التعليمية للمؤسسة التي يدرس بها الطالب، اذا ترتب على ذلك وقف قيده أو اختلال سیر دراسته.
  2. انتقال الطالب من دولة الى أخرى لظروف خارجة عن ارادته وعدم احتساب جهده من قبل الجامعة المنتقل اليها.
  3. انتقال الاستاذ المشرف على الطالب أو وفاته أو تركه العمل أو تقاعده اذا ثبت تأثير ذلك على وضعه الدراسي.
  4. استدعاء الطالب من قبل احدى الجهات العامة فى الجماهيرية العظمى عن طريق الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.
  5. أية اسباب أخرى مقنعة خارجة عن ارادة الطالب تقبلها لجنة البعثات.

واذا رجع الموفد لارض الوطن لاحد الاسباب حق له الرجوع الى عمله الأصلى بعد موافقة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى، وعلى جهة العمل تمكينه من ذلك، ويصرف له راتبه اعتبارا من تاريخ الالتحاق بموجب خطاب الادارة المذكورة ويوقف تحويل التعويض المالى فى هذه الحالة الى أن يتم ايفاد الطالب من جديد.

مادة 13

على المبعوث أن يكمل دراسته خلال المدة المقررة للدرجة العلمية الموفد للحصول عليها وأن يواظب على حضور الدراسة والتدريب العملى المكمل لدراسته الاكاديمية.

مادة 14

اذا لم ينه المبعوث دراسته في المدة المحدده طبقاً لأحكام المادة 12 من هذه اللائحة جاز أن تمدد بعثته للمدة التي يطلبها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني وبما لا يجاوز المدد التالية:

فاذا استنفذ المبعوث الحد الاقصى للمدة المقررة لايفاده – بما فيها مدة التمديد – تعينت عودته الى أرض الوطن.

ويجوز – لمرة واحدة – فقط – أن يوفد المبعوث لمدة لا تتجاوز 60 ستين يوماً الى البلد الذي كان يدرس فيه لاداء امتحان الحصول على الدرجة العلمية، وتعتبر مدة التغيب وفقاً لهذا الحكم بمثابة اجازة بدون مرتب، ويمنح تذكرة سفر ومكافأة مالية عن المدة التي حددت له لاداء الامتحان وفقاً لأحكام هذه اللائحة ويكون الايفاد في هذه الحالة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 15

لا يجوز لاي ليبي أن يقبل منحة دراسية مقدمة له بصفة فردية من أية حكومة أو مؤسسة اجنبية أو منظمة اقليمية أو دولية داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني قبول المنح والتسهيلات التي تقدم من هذه الجهات للاستفادة منها في البعثات الدراسية، ويكون ايفاد المرشحين للدراسة على منح ومقاعد دراسية بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

مادة 16

يوقع الموفد في بعثة دراسية على نفقة المجتمع عقدا مع الجهة التي رشحته بالاستمرار بالعمل الذى كان يزاوله قبل الايفاد مع نفس الجهة، وذلك لمدة تعادل ضعف المدة التي أوفد خلالها على الا تقل مدة الالتزام عن ثلاث سنوات، ويجوز تكليفه بالعمل في أية جهة أخرى بقرار من الجهة المختصة.

مادة 17

يلتزم الموفد برد كافة النفقات التي صرفت عليه أثناء البعثة في الحالات التالية:

وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى اخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية لتحصيل هذه النفقات بالطرق الودية أو بالاساليب القانونية المقررة ويعاد الموفد الى عمله.

مادة 18

الفصل الخامس تغيير مكان الدراسة ومجال التخصص

مادة 19

لا يجوز تغيير بلد الدراسة أو الجامعة التي يدرس بها المبعوث الا بعد اعتماد المكتب الشعبي المختص أو ما في حكمه وموافقة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى.

وتقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بمعالجة الأمور المالية المتعلقة بالتفويضات الباقية بعد اشعارها من الجهة الموفدة.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تغيير مجال التخصص الموفد اليه المبعوث مالم يكن ذلك لاسباب جوهرية وبشرط موافقة جهة الترشيح للايفاد.

الفصل السادس المعاملة المالية للمبعوثين

مادة 20

يستحق المبعوث للدراسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ وصوله الى بلد الدراسة وطيلة المدة التي تستغرقها اقامته بها مكافأة مالية شهرية تحدد وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة.

ويمنح المبعوث كذلك ما يعادل مكافأة شهرين عند الوصول الى بلد الدراسة المواجهة نفقات تجهيز السكن، على أن يعتبر ذلك سلفة شخصية تسترد من مكافأته على أقساط شهرية، ولمدة لا تتجاوز المدة المقررة لانهاء دراسته، كما تصرف له بعد التخرج مكافأة شهر وذلك اذا ما أنهى دراسته في المدة المحددة بهذه اللائحة.

مادة 21

اذا كان الموفد للدراسة موظفا فيصرف له في الداخل ما يعادل نسبة 25 خمسة وعشرين في المائة من مرتبه الاساسي، فاذا لم يكمل دراسته في المدة المحددة وفقاً لهذه اللائحة خصم ماتم صرف له من النسبة المذكورة عن كامل المدة، على أقساط، عند عودته الى أرض الوطن.

مادة 22

اذا أوفدت زوجة مبعوث للدراسة فيقتصر ما تتحمله جهة الايفاد على مصاريف الدراسة من رسوم واشتراكات وتأمين ويدفع لها بدل الكتب كما تصرف لها الادوات العلمية بنفس القواعد المقررة لعضو البعثة ويوقف صرف مرتبها في الداخل بالكامل.

وفي هذه الحالة يعامل الزوج معاملة المبعوث المصحوب بزوجته أو زوجته وأطفاله بحسب الاحوال.

ويجوز للزوجين أن يتفقا على عكس ذلك.

مادة 23

مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذه اللائحة يعامل المبعوث على منحة دراسية من حيث المزايا معاملة المبعوث الموفد للدراسة على نفقة المجتمع ويمنح الفرق بين ما يتقاضاه من الجهة صاحبة المنحة وبين المكافأة المقررة لنظيره الموفد للدراسة على نفقة المجتمع، وتكون الاولوية فى المنح الدراسيه للمرشحين من المعيدين وحملة الاجازات العالية من الجامعات.

مادة 24

مادة 25

يمنح الموفد للدراسة بالخارج بدل كتب وادوات علمية يحدد وفقا لما هو مبين بالجدول رقم 2 المرفق ولا يصرف هذا البدل عن السنة التي يعيدها الموفد دراسة أو امتحانا طبقاً لنظام الدراسة ولا تسترد منه أية مبالغ عن بقية السنة التي ينهى دراسته خلالها بنجاح.

مادة 26

لاغراض تحديد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف للمبعوث بالخارج تقسم البلاد العربية والاجنبية التي يدرس بها من تسرى بشأنهم أحكام هذه اللائحة الى الفئات الواردة بالجدول رقم 3 المرفق.

مادة 27

مادة 28

لا يجوز أن يسافر المبعوث الى بلد الدراسة الا بعد الحصول على قبول معترف به لدى الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى ومعتمد من احدى الجامعات أو المعاهد للدراسة في التخصص الموفد من أجله بالاضافة الى تأشيرة دخول الى بلد الدراسة.

وعلى المبعوث الالتحاق ببلد الدراسة الموفد إليها قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة بخمسة عشر يوما على الاقل.

مادة 29

يجوز للمكتب الشعبي المختص أو ما في حكمه ان يستقطع مبلغا ماليا شهريا يجاوز ربع المكافأة الشهرية المقررة للمبعوث لسداد دين ترتب عليه، وماطل في سداده أو تقاعس عن ادائه.

الفصل السابع الرسوم الدراسية

مادة 30

تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى دفع الرسوم الدراسية ورسوم الامتحانات ومصروفات التأمين المقررة على المبعوثين بموجب أحكام هذه اللائحة وفقا لنظام الجامعة المعمول به في بلد الدراسة، وفى حالة انسحاب الموفد من دراسة بعض المواد أو امتناعه عن اداء الامتحان فيها دون مبرر يقتنع به المكتب الشعبى أو ما في حكمه وتقبله الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى، تستقطع من المكافأة المستحقة للطالب المبالغ المدفوعة نظير المواد التي انسحب من دراستها أو امتنع عن اداء الامتحان فيها.

مادة 31

تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى، وحتى نهاية مرحلة الالزام نفقات تعليم أبناء الموفد في البلد الذي يوفد للدراسة به، على أن يكون ذلك بمدارس عربية، ان وجدت، أو فى المدراس الأخرى لهذا البلد.

ويقصد بنفقات التعليم الرسوم الدراسية وثمن الكتب ونفقات الدروس الخاصة في اللغة العربية والدين الاسلامي.

ويجوز أن يتولى الموفد طبقا لأحكام هذه اللائحة تعليم أبنائه تعليما منزليا وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها فى التشريعات المنظمة لذلك.

وفي هذه الحالة تلتزم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بتوفير الكتب والوسائل التعليمية التي يتطلبها التعليم في المرحلة المذكورة، وذلك بالمجان.

مادة 32

يمنح المبعوث الكفيف علاوة قدرها 10 عشرة في المائة من قيمة المنحة لمواجهة التكاليف الاضافية التي يتكبدها بسب اعاقته.

مادة 33

تتحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى ولمرة واحدة رسوم اشتراك حضور المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية ذات العلاقة بالتخصص والقيام بالدراسة الحقلية التي يحتاجها الطلب في دراسته داخل وخارج بلد الدراسة متى كان ذلك ضروريا، على ألا يجاوز ذلك كله الحدود الواردة بالمادة 24 من هذه اللائحة.

كما تتحمل الأمانة المذكورة تكلفة شراء الاجهزة والمعدات والادوات العلمية الضرورية التي لا يمكن للطالب استكمال دراسته التخصصية بالخارج بدونها وبما لا يجاوز 1000 الف دينار ليبي ولمرة واحدة طيلة مدة الدراسة الموفد لاجلها، على أن يتعهد بارجاعها أو دفع قيمتها الى الامانة بعد حصوله على الدرجة الموفد من أجلها.

مادة 34

تتكفل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى بطبع مسودة البحث العلمى للمبعوث مرة واحدة وكذلك مصاريف الطباعة النهائية وتجليدها بما فى ذلك نفقات تصوير ملحقات البحث المرفقة، على أن يعد البحث من عشرين نسخة كحد اقصى ويشترط لدفع هذه المصاريف ان يقدم المبعوث عشر نسخ منه للمكتب الشعبي في بلد الدراسة أو ما في حكمه.

الفصل الثامن تذاكر سفر المبعوثين

مادة 35

تتكفل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى بمنح تذاكر سفر بالطائرة بأقصر الطرق وبالدرجة السياحية للمبعوثين وزوجته واولاده المرافقين له الى مقر دراسته في الاحوال التالية:

الفصل التاسع العلاج الطبي للمبعوث

مادة 36

فاذا زادت المدة على ذلك وجب عرض الأمر على لجنة طبية بمعرفة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى للنظر في مدى صلاحية استمرار المبعوث في الدراسة.

مادة 37

يطبق العلاج المجانى المعمول به في بلد الدراسة على المبعوثين وافراد اسرهم كما يطبق نظام التأمين الطبي في البلاد التي يتوفر فيها مثل هذا النظام كلما امكن ذلك، وفى حالة عدم توفره تتكفل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بدفع مصاريف العلاج التالية للطالب وزوجته واولاده متى كانوا معه في بلد الدراسة:

الفصل العاشر حالات وقف صرف المكافات

مادة 38

يوقف صرف المكافأة الشهرية للموفد في الحالات الآتية:

وفي جميع الاحوال السابقة لا تصرف للموفد مكافأته الشهرية عن الفترة التي أخل فيها بالتزاماته، ويعاد صرفها اعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه بالوفاء والتقيد بهذه الالتزمات.

الفصل الحادي عشر حالات انهاء البعثة

مادة 39

مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة تنهى بعثة المبعوث ويكلف بالعودة الى أرض الوطن في الحالات التالية:

  1. اذا غير دراسته أو مجال تخصصه دون موافقة جهة الترشيح للايفاد.
  2. اذا تقررت عودته وامتنع عن العودة في الموعد المحدد دون مبرر تقبله الادارة العامة المختصة.
  3. اذا فصل من كليته أو معهده لاسباب علمية أو تأديبية.
  4. اذا استنفذ المدة الاصلية والاضافية المقررة للدرجة العلمية الموفد من أجلها.
  5. اذا تزوج من غير العربية دون اذن.
  6. اذا اصبحت حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة الدراسة وفق تقرير يصدر من المكتب الشعبي المختص مدعما بالشهادات الطبية.
  7. اذا ارتكب ما يسيء الى سمعة وطنه بأية صورة من الصور.
  8. اذا عمل بمقابل أو بدونه دون اذن.

الفصل الثاني عشر أحكام عامة

مادة 40

يحظر الايفاد للدراسة الجامعية ايا كان مجالها، وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهنى معالجة حالات الإيفاد القائمة، ومتابعتها الى حين استكمال الموفدين الحاليين لدراستهم على أن تتم معاملتهم المالية وفقا للائحة البعثات الدراسية الصادرة عام 1979م وتعديلاتها.

ويجوز بموافقة من اللجنة الشعبية العامة وطبقا لمتطلبات المصلحة العامة انهاء البعثات الدراسية الجامعية المشار اليها.

مادة 41

يخضع جميع المبعوثين للدراسة بالخارج لاشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهني بواسطة الادارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفنى والمكاتب الشعبية ومشرفى الطلاب بالخارج، ويلغى كل استثناء قائم بالمخالفة لذلك.

مادة 42

مع مراعاة أحكام المادة 40 من هذه اللائحة تلغى لائحة البعثات الدراسية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 758 لسنة 1992م، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

الجداول المرفقة

جدول رقم 1: تحديد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف للمبعوث للدراسة بالخارج

المنطقةللأعزب وغير المصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجته وطفل أو طفلينللمصحوب بزوجته وبأكثر من طفلين
الأولى270320360380
الثانية300350380410
الثالثة330390420440
الرابعة360410450470

جدول رقم 2: تحديد بدل الكتب التي تصرف للمبعوث للدراسة بالخارج

نوع التخصصالقيمة بالدينار
الطب والعلوم الطبية450
الهندسة والعلوم الهندسية400
العلوم الأساسية350
العلوم الإنسانية300

جدول رقم 4: تحديد بدل مصاريف ونفقات العلاج الدوري والمتكرر التي تصرف للمبعوث للدراسة في الخارج

المنطقةللأعزب وغير المصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجتهللمصحوب بزوجته وطفل أو طفلينللمصحوب بزوجته وبأكثر من طفلين
الأولى100150200250
الثانية130180230280
الثالثة160210260310
الرابعة190240290340

جدول رقم 3 لسنة 1993 م بشأن توزيع الدول على المناطق

جدول مرفق بلائحة البعثات الدراسية يوضح توزيع دول العالم على أربع مناطق مختلفة لأغراض تنظيم البعثات.

المنطقةالدول
الأولىتونس/ المغرب/ الجزائر/ سوريا/ العراق/ الأردن/ تركيا/ الفلبين/ الهند/ مصر.
الثانيةلبنان/ كمبوديا/ كوريا الشمالية/ الصين/ فيتنام/ المجر/ ماليزيا/ روسيا الإتحادية/ أوكرانيا/ كازاخستان/ بيلاروسيا/ روسيا البيضاء/ أوزبكستان/ جورجيا/ أذربيجان/ مولدافيا/ قرقيزيا/ طاجكستان/ أرمينيا/ تركمانستان/ أستونيا/ لاتفيا/ لتوانيا/ يوغسلافيا الجديدة/ كرواتيا/ سلوفينيا/ البوسنة والهرسك/ مقدونيا/ بولندا/ مالطا/ ألبانيا/ رومانيا.
الثالثةالسعودية/ الكويت/ قطر/ الإمارات العربية/ اليمن/ البحرين/ عمان/ إيران/ السودان/ أندونيسيا/ اليونان/ قبرص/ البرتغال/ المكسيك/ كولومبيا/ كوبا/ كينيا/ نيكاراجوا/ غانا/ نيجيريا/ مدغشقر/ السنغال.
الرابعةالولايات المتحدة/ اليابان/ فرنسا/ بريطانيا/ أستراليا/ كندا/ هولندا/ إيرلندا/ بلجيكا/ الدنمارك/ السويد/ ألمانيا/ كوريا الجنوبية/ فنلندا/ النمسا/ فنزويلا/ إيطاليا/ أسبانيا/ سويسرا/ الأرجنتين.

النص الأصلي للتاريخ: صدر: 12/ صفر/ 1403 و. ر الموافق: 1/ هانيبال/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly