أدوات الوصول
قرار رقم 588 لسنة 1980 بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعدل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/1956م المشار إليها على النحو المرافق لهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.