قرار رقم 588 لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
- تاريخ: 24 يونيو 1980
- رقم التشريع: 588
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
النصوص السارية
قرار رقم 588 لسنة 1980 بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
- على القانون 17 لسنة 1954 م بشأن الجنسية والقوانين المعدلة له.
- وعلى لائحة الجنسية رقم 1/56 الصادر بتاريخ 5 شعبان 1375 هـ الموافق 17 مارس 1956م
قررت
مادة 1
يعدل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/1956م المشار إليها على النحو المرافق لهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدى
- صدر في 11 شعبان 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 24 يونيو 1980م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.