Skip to main content

قرار رقم 588 لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م

24 يونيو 1980

قرار رقم 588 لسنة 1980 بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يعدل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/1956م المشار إليها على النحو المرافق لهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدى
  • صدر في 11 شعبان 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 يونيو 1980م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.