Skip to main content

قرار رقم 588 لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م

24 يونيو 1980

قرار رقم 588 لسنة 1980 بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يعدل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/1956م المشار إليها على النحو المرافق لهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدى
  • صدر في 11 شعبان 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 يونيو 1980م