قرار رقم 588 لسنة 1980 بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
- على القانون 17 لسنة 1954 م بشأن الجنسية والقوانين المعدلة له.
- وعلى لائحة الجنسية رقم 1/56 الصادر بتاريخ 5 شعبان 1375 هـ الموافق 17 مارس 1956م
قررت
مادة 1
يعدل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/1956م المشار إليها على النحو المرافق لهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدى
- صدر في 11 شعبان 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 24 يونيو 1980م