قرار رقم 587 لسنة 2021 م بترقية عميد فوزي غيث الزليطني، التابع لوزارة الداخلية، إلى رتبة لواء. القرار نافذ من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يرقى الضابط عميد/ فوزي غيث الزليطني، التابع لوزارة الداخلية إلى رتبة لواء.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.