أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 587 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية لضابط إلى رتبة لواء

نشر في

قرار رقم 587 لسنة 2021 م بترقية عميد فوزي غيث الزليطني، التابع لوزارة الداخلية، إلى رتبة لواء. القرار نافذ من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 2916 المؤرخ في 16 نوفمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18787 المؤرخ في 18 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يرقى الضابط عميد/ فوزي غيث الزليطني، التابع لوزارة الداخلية إلى رتبة لواء.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م